و يشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا، بخلاف اليمين فإنها تنعقد على المباح إذا تساوى فعله و تركه في الدين و الدنيا.
العهد:
كالنذر في ذلك، و صيغته: عاهدت اللّه، أو على عهد اللّه انه متى كان كذا فعلي كذا. و لو جرده عن الشرط، مثل: على عهد اللّه أن أفعل كذا. و يشترط فيه ما يشترط في النذر، و الخلاف في انعقاده بالنية كالنذر.
الأخذ بالشفعة:
و قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع و يدفع الثمن، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ. و قد يكون لفظا كقولك: أخذته، أو تملكته، أو أخذت بالشفعة، و ما أشبه ذلك.
و يشترط علم الشفيع بالثمن و المثمن معا، و يجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الرفع قبله.
عقد تضمن الجريرة:
أن يقول أحد المتعاقدين: عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك، و تدفع عني و ادفع عنك، و تعقل عني و اعقل عنك، و ترثني وارثك. فيقول: قبلته، و هو من العقود اللازمة، فيلزم فيه ما يلزم فيها.
صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض:
أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات: حكمت بكذا، أو أنفذت، أو أمضيت، أو ألزمت، أو ادفع اليه ماله، أو اخرج من حقه، أو يأمره بالبيع، و نحو ذلك.
و لو قال: ثبت عندي حقك، أو أنت قد أقمت بالحجة، أو دعواك ثابتة شرعا لم يعد ذلك حكما.
و الفرق بينه و بين الفتوى: أن متعلقه لا يكون الا شخصا، و متعلق الفتوى كليات.
و الحكم بالحجر و السفه و الفلس قسم من الحكم، و أخذ المال في الدين