responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 398

له. الا أنهم قالوا: القديم تعالى و ان وجب كونه عالما بما نعلمه [1] و ان لم يحتج الى وجود علم يكون فيه عالما، فهو عالم لنفسه لا لعلة توجب كونه عالما.

قالوا: و ليس يمتنع أن يجب مثل الحكم الواجب من علّة لا لعلّة، و انّما الممتنع أن يجب الحكم عن العلة الحقيقية، ثم يجب عن علة أخرى مخالفة لها.

قالوا: و لذلك لما وجب كون أحدنا عالما عند وجود العلم، لم يجز أن يشاركه في كونه عالما من يجب له هذه الصفة عن علة أخرى هي غير العلم.

و قد بسطنا هذا الكلام في مواضع من كتبنا و استوفيناه، و في هذا القدر منه كفاية.

المسألة العاشرة [وجه طيب الولد و خبثه]

إذا كانت الطائفة (حرسها اللّٰه) مجمعة على أن مناكح الناصبة حرام إذا [2] لم يخرجوا من أموالهم ما وجب عليهم فيها من حقوق الامام، و لا حللهم بما يتعلق بالنكاح من ذلك، كما حلل (عليه السلام) أولياءه.

و كانت أيضا مجمعة على ذكر فساد المولد علامة على عدم اختيار صاحبه الايمان، و ان كان مستطيعا له، و كان أنها في ولد الزنا معروفا بإجماعها عليه.


[1] ظ: بما يعلمه لم يحتج الى وجود علم يكون به عالما.

[2] ظ: إذ.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست