نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 231
على ما لا قيمة له، كان العقد يصح و وجب في ذمة المعقود له مهر المثل، و لا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به.
و الحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه. و أيضا فليس ذكر المهر جملة، و قد ثبت أن من عقد و لم يسم مهرا مضى العقد و صح و ثبت المهر في الذمة، و كذلك فيما ذكرناه.
المسألة الثامنة و الثلاثون [التزويج في حال الإحرام]
و من تزوج امرأة محرمة و هو محرم، فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج و هو محرم و يعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
و الحجة في ذلك: الإجماع المتكرر ذكره، و طريقة الاحتياط أيضا.
المسألة التاسعة و الثلاثون [التزويج في العدة]
و من تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة، فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و ان كان دخل بها جاهلا.
و الحجة في ذلك: الإجماع [1] الفرقة المحقة، و طريقة الاحتياط أيضا.