responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 231

على ما لا قيمة له، كان العقد يصح و وجب في ذمة المعقود له مهر المثل، و لا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به.

و الحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه. و أيضا فليس ذكر المهر جملة، و قد ثبت أن من عقد و لم يسم مهرا مضى العقد و صح و ثبت المهر في الذمة، و كذلك فيما ذكرناه.

المسألة الثامنة و الثلاثون [التزويج في حال الإحرام]

و من تزوج امرأة محرمة و هو محرم، فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج و هو محرم و يعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما و لم تحل له أبدا.

و الحجة في ذلك: الإجماع المتكرر ذكره، و طريقة الاحتياط أيضا.

المسألة التاسعة و الثلاثون [التزويج في العدة]

و من تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة، فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و ان كان دخل بها جاهلا.

و الحجة في ذلك: الإجماع [1] الفرقة المحقة، و طريقة الاحتياط أيضا.


[1] ظ: إجماع.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست