نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 230
المسألة الخامسة و الثلاثون [من لا ربا بينهما]
لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين الزوج و زوجته.
و هذه المسألة أيضا قد بيناها و انتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب المسائل الاولى.
المسألة السادسة و الثلاثون [حكم الزاني بذات البعل]
من زنى بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها.
و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. و يحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لان اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه و لا لوم من أحد، و في نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.
المسألة السابعة و الثلاثون [عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح]
ان النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب و خنزير و خمر، هل يصح النكاح و يجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا؟
و الصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ان كل نكاح عقد
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 230