responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 230

المسألة الخامسة و الثلاثون [من لا ربا بينهما]

لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين الزوج و زوجته.

و هذه المسألة أيضا قد بيناها و انتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب المسائل الاولى.

المسألة السادسة و الثلاثون [حكم الزاني بذات البعل]

من زنى بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها.

و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. و يحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لان اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه و لا لوم من أحد، و في نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.

المسألة السابعة و الثلاثون [عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح]

ان النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب و خنزير و خمر، هل يصح النكاح و يجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا؟

و الصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ان كل نكاح عقد

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست