المسألة الأربعون و كذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها
، فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و أصحابنا يشترطون في ذلك و هو يعلم انها في عدة. و الحجة في ذلك: الإجماع و طريقة الاحتياط.
المسألة الحادية و الأربعون [المطلقة تسعا تحرم أبدا]
و من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة، حرمت عليه و لم تحل له أبدا.
و الحجة في ذلك: طريقة الاحتياط و الإجماع.
المسألة الثانية و الأربعون [حكم من فجر بعمته و خالته]
من فجر بعمته و خالته، حرم عليه نكاح بنتهما، و لم تحلا له أبدا.
و الحجة في ذلك: الإجماع، و طريقة الاحتياط.
المسألة الثالثة و الأربعون [حكم من تلوط بغلام]
و من تلوط بغلام فأوقب، لم يحل له نكاح ابنته و لا أخته و لا أمه.
و الحجة في ذلك: الطريقتان المتقدمتان