responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 232

المسألة الأربعون و كذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها

، فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و أصحابنا يشترطون في ذلك و هو يعلم انها في عدة. و الحجة في ذلك: الإجماع و طريقة الاحتياط.

المسألة الحادية و الأربعون [المطلقة تسعا تحرم أبدا]

و من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة، حرمت عليه و لم تحل له أبدا.

و الحجة في ذلك: طريقة الاحتياط و الإجماع.

المسألة الثانية و الأربعون [حكم من فجر بعمته و خالته]

من فجر بعمته و خالته، حرم عليه نكاح بنتهما، و لم تحلا له أبدا.

و الحجة في ذلك: الإجماع، و طريقة الاحتياط.

المسألة الثالثة و الأربعون [حكم من تلوط بغلام]

و من تلوط بغلام فأوقب، لم يحل له نكاح ابنته و لا أخته و لا أمه.

و الحجة في ذلك: الطريقتان المتقدمتان

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست