نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 229
و الحجة فيه الإجماع المتقدم.
المسألة الثالثة و الثلاثون [فوت الوقوف بعرفات و أدراك المشعر]
و من فاته الوقوف بعرفات و أدرك المشعر الحرام يوم النحر، فقد أدرك الحج.
و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة عليه. و أيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَ اذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ[1]. فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب.
و كل من أوجب من الأمة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركا للحج، و ان فاته الوقوف بعرفات. لأن الأمة بين قائلين: قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر، و الأخر يوجبه، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات. فالقول بوجوبه و أنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع.
المسألة الرابعة و الثلاثون [الشفعة في العقار بين اثنين فقط]
و لا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين، سواء كان مشاعا أو مقسوما، و هذه المسألة قد بيناها و شرحناها، و ذكرنا الصحيح منها في المسائل الاولى، فلا معنى لإعادته.