responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 229

و الحجة فيه الإجماع المتقدم.

المسألة الثالثة و الثلاثون [فوت الوقوف بعرفات و أدراك المشعر]

و من فاته الوقوف بعرفات و أدرك المشعر الحرام يوم النحر، فقد أدرك الحج.

و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة عليه. و أيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَ اذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ [1]. فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب.

و كل من أوجب من الأمة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركا للحج، و ان فاته الوقوف بعرفات. لأن الأمة بين قائلين: قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر، و الأخر يوجبه، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات. فالقول بوجوبه و أنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع.

المسألة الرابعة و الثلاثون [الشفعة في العقار بين اثنين فقط]

و لا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين، سواء كان مشاعا أو مقسوما، و هذه المسألة قد بيناها و شرحناها، و ذكرنا الصحيح منها في المسائل الاولى، فلا معنى لإعادته.


[1] سورة البقرة: 198.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست