لأنّ التراضي لم يقع إلّا بكلّ الحق [١] ، فاتّضح ـ غاية الوضوح ـ رجوعه إلى اللزوم وتوقّف
اللزوم عليه خاصّة.
في المتعاقدين
قوله
: فإنّ ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ ، ولئلّا يلزم التأخير في الدفع .. إلى
آخره[٢].
كون الابتداء
بعنوان مبايعته هو بنفسه مبتدأ ومع ذلك يكون صحيحا محلّ نظر ، وظهور ذلك من الآية
فيه ما فيه ، بل لا نسلّم الظهور بالقياس إلى كلّ واحد واحد من القيود ، سيّما وأن
يكون بحيث يثبت به أحكاما مخالفة للأصل ، بل والأصول ، إذ الأصل ـ مثلا ـ عدم
الصحّة والأصل عدم ثبوتها ، لأنّها حكم شرعي فيتوقّف على دليل شرعي ، والأصل بقاء
ما كان على ما كان ، والعمومات الدالّة على عدم جواز الحكم شرعا ما لم يكن برهان
شرعي في غاية الكثرة ، بل التهديدات الهائلة في ذلك.
سلّمنا ، لكن
يمكن أن يكون الحكم بالصحّة بعد ثبوت الرشد ، لما سيجيء من أنّ معاملة غير الرشيد
فاسدة.
قوله
: لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته .. إلى آخره[٣].
لا يخفى أنّه ـ
مع كونه خلاف ما ورد في النصّ الّذي هو حجّة بلا شبهة كما ستعرف ، بل خلاف نصوص
كثيرة ـ قياس لا نقول به ، ومع ذلك مع فارق