responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 75

لأنّ التراضي لم يقع إلّا بكلّ الحق [١] ، فاتّضح ـ غاية الوضوح ـ رجوعه إلى اللزوم وتوقّف اللزوم عليه خاصّة.

في المتعاقدين

قوله : فإنّ ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ ، ولئلّا يلزم التأخير في الدفع .. إلى آخره [٢].

كون الابتداء بعنوان مبايعته هو بنفسه مبتدأ ومع ذلك يكون صحيحا محلّ نظر ، وظهور ذلك من الآية فيه ما فيه ، بل لا نسلّم الظهور بالقياس إلى كلّ واحد واحد من القيود ، سيّما وأن يكون بحيث يثبت به أحكاما مخالفة للأصل ، بل والأصول ، إذ الأصل ـ مثلا ـ عدم الصحّة والأصل عدم ثبوتها ، لأنّها حكم شرعي فيتوقّف على دليل شرعي ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، والعمومات الدالّة على عدم جواز الحكم شرعا ما لم يكن برهان شرعي في غاية الكثرة ، بل التهديدات الهائلة في ذلك.

سلّمنا ، لكن يمكن أن يكون الحكم بالصحّة بعد ثبوت الرشد ، لما سيجي‌ء من أنّ معاملة غير الرشيد فاسدة.

قوله : لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته .. إلى آخره [٣].

لا يخفى أنّه ـ مع كونه خلاف ما ورد في النصّ الّذي هو حجّة بلا شبهة كما ستعرف ، بل خلاف نصوص كثيرة ـ قياس لا نقول به ، ومع ذلك مع فارق


[١] في د ، ه : ( العقد ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٢.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست