responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 74

وليس مالنا وملكنا ، والبيع هو انتقال الملك والحق حسب ، والقبض والإقباض خارجان عنه بلا شبهة كما عرفت وستعرف ، وكلّ من الإيجاب والقبول مشروط بالآخر معلّق عليه ، ولذا يكون كلّ عقد مشارطة بثبوته من قوله عليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم » [١] ، والشرط جزء العوض وفاقا من دون فرق بين أن يذكر بصورة الشرط أو بصورة الجزء ، كما سينبّه عليه الشارح.

نعم ، يصحّ اشتراط فعليّة الثمن وإقباضه وكذا بعض الثمن ، وكذا الحال في المبيع ، لكن على هذا يصير الإقباض حقّا من حقوق المشترط ، له إبراء الذمّة عنه والإلزام به ، وبعد العجز : إمضاء البيع بالعقود الإبراء عنه ، وفسخه بعدم الإبراء ، كما ستعرف.

قوله : [ كما هو مقتضى الشرط ] ، فإنّه يقتضي توقّف الصحّة على الشرط [٢] يقتضي ذلك ، فتأمّل .. إلى آخره [٣].

فيه ما فيه ، فإنّه فساد كلّ عقد فيه شرط فعل لكونه معلّقا عليه ، لأنّه إن فعله باعه منه بعد فعله وإلّا فلا ، فعلى هذا فعل أو لم يفعل يكون العقد باطلا ، وإن جعل شرط العتق حقّا من حقوق البائع وبعضا من عوض مبيعه ، فلا شكّ في أنّ البائع له أن يبرئ ذمّة المشتري عن هذا الحق مع تمكّن المشتري من الوفاء به وإرادته وعزمه عليه ، بل له رفع اليد عنه بعد العقد بلا فصل ، والتزام المشتري بالباقي ، ولا يمكن للمشتري أن يقول : وهبت لي بعض حقّك فعقدنا صار باطلا ،


[١] عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٨ الحديث ٨٤.

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( الشرط ، لا اللزوم حتّى يلزم التخيير ، ولعلّ كونه لعدم صورة الشرط وعدم صحّة تعليق البيع على الشرط ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٩.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست