وليس مالنا وملكنا ، والبيع هو انتقال الملك والحق حسب ، والقبض والإقباض
خارجان عنه بلا شبهة كما عرفت وستعرف ، وكلّ من الإيجاب والقبول مشروط بالآخر
معلّق عليه ، ولذا يكون كلّ عقد مشارطة بثبوته من قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » [١] ، والشرط جزء
العوض وفاقا من دون فرق بين أن يذكر بصورة الشرط أو بصورة الجزء ، كما سينبّه عليه
الشارح.
نعم ، يصحّ
اشتراط فعليّة الثمن وإقباضه وكذا بعض الثمن ، وكذا الحال في المبيع ، لكن على هذا
يصير الإقباض حقّا من حقوق المشترط ، له إبراء الذمّة عنه والإلزام به ، وبعد
العجز : إمضاء البيع بالعقود الإبراء عنه ، وفسخه بعدم الإبراء ، كما ستعرف.
قوله
: [ كما هو مقتضى الشرط ] ، فإنّه يقتضي توقّف الصحّة على الشرط[٢]يقتضي
ذلك ، فتأمّل .. إلى آخره[٣].
فيه ما فيه ،
فإنّه فساد كلّ عقد فيه شرط فعل لكونه معلّقا عليه ، لأنّه إن فعله باعه منه بعد
فعله وإلّا فلا ، فعلى هذا فعل أو لم يفعل يكون العقد باطلا ، وإن جعل شرط العتق
حقّا من حقوق البائع وبعضا من عوض مبيعه ، فلا شكّ في أنّ البائع له أن يبرئ ذمّة
المشتري عن هذا الحق مع تمكّن المشتري من الوفاء به وإرادته وعزمه عليه ، بل له
رفع اليد عنه بعد العقد بلا فصل ، والتزام المشتري بالباقي ، ولا يمكن للمشتري أن
يقول : وهبت لي بعض حقّك فعقدنا صار باطلا ،