responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 76

موجود ، لما ستعرف أنّ صحّة البيع والشراء مجمع تكليفات كثيرة لا تحصى ، واجبات ومحرّمات ، مثل : وجوب الإقباض والتقبّض ، وإعطاء الأرش في مواضعه ، وردّ الثمن في مواضعه ، وتحمّل مقدّمات القبض والإقباض ، وإسقاط الخيارات ، وغير ذلك ممّا لا يخفى على المطّلع ، بخلاف الوصيّة ، فإنّها تثمر بعد موت الموصي ، والعتق ، فإنّه من الإيقاعات ومع ذلك من العبادات ، لعدم تحقّقه بغير نيّة القربة ، وتحقّق في محلّه أنّ الصبي مكلّف بالمستحبّات ، وهي صحيحة شرعيّة إذا صدرت منه ، ومع ذلك قهري ، ذلك في أكثر الموارد.

وممّا ذكر ظهر حال الصدقة بالمعروف ، مع أنّها من العقود الجائزة ، ومع ذلك القبض شرط في صحّتها على الأقوى ، أو مثل صحّتها.

وبالجملة ، الفارق كثير ، مضافا إلى أنّ عدم جواز بيعه وشرائه منصوص بالنصّ الّذي لا تأمّل في حجيّته ـ كما ستعرف ـ ولا معارض له ، بخلاف ما ذكره إن ثبت من نصّ يكون حجّة ، ولا شبهة في كونه محلّ تأمّل وشبهة ، كما سيجي‌ء في مواضعه.

قوله : وبالجملة ، ظاهر عموم الآيات والأخبار [ والأصل ] [١].

الاستدلال بعموم الآيات مشكل ، بل لا وجه له ، لأنّ ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٢] أمر واجب ، وبناء الصحّة على كون الوفاء واجبا والصبي ليس مخاطبا بالخطاب الواجبي إجماعا ونصّا.

وكذا الكلام في قوله تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً ) ، لأنّه استثناء من قوله ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ ) [٣] ، وأمّا ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٤] فهو أيضا مشكل


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٣.

[٢] المائدة ٥ : ١.

[٣] النساء ٤ : ٢٩.

[٤] البقرة ٢ : ٢٧٥.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست