موجود ، لما ستعرف أنّ صحّة البيع والشراء مجمع تكليفات كثيرة لا تحصى ،
واجبات ومحرّمات ، مثل : وجوب الإقباض والتقبّض ، وإعطاء الأرش في مواضعه ، وردّ
الثمن في مواضعه ، وتحمّل مقدّمات القبض والإقباض ، وإسقاط الخيارات ، وغير ذلك
ممّا لا يخفى على المطّلع ، بخلاف الوصيّة ، فإنّها تثمر بعد موت الموصي ، والعتق
، فإنّه من الإيقاعات ومع ذلك من العبادات ، لعدم تحقّقه بغير نيّة القربة ،
وتحقّق في محلّه أنّ الصبي مكلّف بالمستحبّات ، وهي صحيحة شرعيّة إذا صدرت منه ،
ومع ذلك قهري ، ذلك في أكثر الموارد.
وممّا ذكر ظهر
حال الصدقة بالمعروف ، مع أنّها من العقود الجائزة ، ومع ذلك القبض شرط في صحّتها
على الأقوى ، أو مثل صحّتها.
وبالجملة ،
الفارق كثير ، مضافا إلى أنّ عدم جواز بيعه وشرائه منصوص بالنصّ الّذي لا تأمّل في
حجيّته ـ كما ستعرف ـ ولا معارض له ، بخلاف ما ذكره إن ثبت من نصّ يكون حجّة ، ولا
شبهة في كونه محلّ تأمّل وشبهة ، كما سيجيء في مواضعه.
الاستدلال
بعموم الآيات مشكل ، بل لا وجه له ، لأنّ ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[٢] أمر واجب ، وبناء الصحّة على كون الوفاء واجبا والصبي
ليس مخاطبا بالخطاب الواجبي إجماعا ونصّا.
وكذا الكلام في
قوله تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً ) ، لأنّه استثناء من قوله ( لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ )[٣] ، وأمّا ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ )[٤] فهو أيضا مشكل