اضطرّ إليه » ، وقال [١] جعفر بن محمّد عليهالسلام : « إذا اضطرّ المضطر إلى أكل الميتة أكل شيء حتّى
يشبع [٢] ، وإذا اضطرّ إلى الخمر شرب حتّى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتّى
يضطرّ إليه [ أيضا ] » [٣]. ولا يخفى أنّ الغالب بالنسبة إلى المضطرّين الحاجة إلى
الشبع والريّ ، كما هو الظاهر.
قوله
: وفي السند [ جهالة ] لا تضرّ ، وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما
يدفع الضرورة فيه ، ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا ، فتأمّل .. إلى آخره[٤].
مع أنّ الكليني
رواها بطريق آخر لا إرسال فيه [٥] ، والصدوق رواها في الصحيح عن محمّد بن عذافر ، عن أبيه
، عن الباقر عليهالسلام[٦] ، مع أنّه لا يوجد تكليف يقدّم على حفظ النفس وإن كان
وجوبه شديدا ، بل لا يكون أوجب الفرائض ، مثل
الفريضة
اليوميّة وأشدّ منها ، بل وأصول الدين يجب فيها التقيّة حفظا للنفس ، قال تعالى ( إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمانِ )[٧] ، وورد : « لا دين لمن لا تقيّة له » [٨] ، و « التقيّة
ديني ودين آبائي » [٩]. إلى غير ذلك من التشديدات فيها