ولا شكّ في أنّ
الأحوط الاجتناب ، كما قال به الشارح ، [ حيث ] قال : « سألته عن الرجل يمرّ
بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز [٢] له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير
ضرورة؟ قال : لا بأس » [٣] هذه مرسلة .. إلى آخره [٤].
وفي « الفقه
الرضوي » : « فإذا مررت ببستانة [٥] ، فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئا » [٦].
قوله
: [ وهو خلاف الظاهر ] ، فيردّ الخبر بذلك .. إلى آخره[٧].
لا وجه لردّه
مع قابليّته التوجيه الوجيه.
في الاضطرار
قوله
: لا يجوز له الأكل والشرب[٨]كما تقدّم ، فإن كان ما يندفع إلّا بالشبع يشبع
.. إلى آخره[٩].
وفي « الدعائم
» : عن علي عليهالسلام أنّه قال : « المضطرّ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا