responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 704

قوله : [ فلو قيل به ] وبتخصيص العام بالمفهوم ، ليتمّ الحمل ، ولكن ليس مفهوم الحجّة [١] ، وعلى تقديرها في التخصيص [ به بحث ] .. إلى آخره [٢].

وعلى تقدير الحجّية لا عموم له ، كما قاله المعظم في مفهوم الشرط [٣] ، فهذا أولى بالمنع ، فلعلّ القيد لإخراج ما يستخلف

في اللحم ، لأنّه لم يسفح ، فتدبّر!

قوله : ولكن يمكن أن يكون تحريم مطلق الدم بعد نزول الحصر [٤] ، كما يجاب به عن كثير من المحرّمات ، على أنّ المنافاة حينئذ موجودة مع آية الخبائث ، فما يجاب به يجاب حينئذ ، فتأمّل .. إلى آخره [٥].

يظهر من كثير من الأخبار عدم النسخ ، وبقاء الآية بحالها ، منها : ما ورد في الجرّي [٦] ، وفي الحمر الأهليّة [٧] ، وفي الغراب [٨] ، وغير ذلك ، لكن التأمّل في حجّيتها ، وإن كانت صحاحا ، لترك العمل بها ، وخروج القدر الّذي لا يرضى به المحقّقون في مقام التخصيص ، واستشعار التقيّة ، فليلاحظ!

في الجامدات

قوله : في « القاموس » : ( الطين معروف ، والطينة [ ال ] قطعة منه ، وتطيّن


[١] كذا ، وفي المصدر : ( لكن ليس مفهومها بحجّة ) ، وفي نسخة : ( لكن ليس مفهومها الحجّة )

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢١٠.

[٣] لاحظ! معالم الأصول : ٧٧ ، الوافية في أصول الفقه : ٢٣٢.

[٤] الأنعام ٦ : ١٤٥.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢١٠.

[٦] وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٣٠ الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[٧] وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١١٧ الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[٨] وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٥ الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست