قوله
: [ فلو قيل به ] وبتخصيص العام بالمفهوم ، ليتمّ الحمل ، ولكن ليس مفهوم الحجّة[١]، وعلى تقديرها في
التخصيص [ به بحث ] .. إلى آخره[٢].
وعلى تقدير
الحجّية لا عموم له ، كما قاله المعظم في مفهوم الشرط [٣] ، فهذا أولى
بالمنع ، فلعلّ القيد لإخراج ما يستخلف
في اللحم ،
لأنّه لم يسفح ، فتدبّر!
قوله
: ولكن يمكن أن يكون تحريم مطلق الدم بعد نزول الحصر[٤]، كما يجاب به عن كثير
من المحرّمات ، على أنّ المنافاة حينئذ موجودة مع آية الخبائث ، فما يجاب به يجاب
حينئذ ، فتأمّل .. إلى آخره[٥].
يظهر من كثير
من الأخبار عدم النسخ ، وبقاء الآية بحالها ، منها : ما ورد في الجرّي [٦] ، وفي الحمر
الأهليّة [٧] ، وفي الغراب [٨] ، وغير ذلك ، لكن التأمّل في حجّيتها ، وإن كانت صحاحا
، لترك العمل بها ، وخروج القدر الّذي لا يرضى به المحقّقون في مقام التخصيص ،
واستشعار التقيّة ، فليلاحظ!
في الجامدات
قوله
: في « القاموس » : ( الطين معروف ، والطينة [ ال ] قطعة منه ، وتطيّن
[١] كذا ، وفي
المصدر : ( لكن ليس مفهومها بحجّة ) ، وفي نسخة : ( لكن ليس مفهومها الحجّة )