تلطّخ
به )[١]، وتؤيّده
صحيحة معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « قلت له :
ما يروي الناس بالطين وكراهيّته[٢]؟ قال : إنّما ذاك
المبلول ، وذاك المدر » [٣]، وهذه
تدلّ على أنّه بعد اليبوسة أيضا حرام .. إلى آخره[٤].
لا يخفى على
المتتبّع في الأخبار والفتاوي أنّ المراد من الطين في المقام هو القطعة من المدار
، بل وأعمّ منه ومن التراب. إن عمّ لا يعتبر فيه وجود الماء ، كما هو الحال في
المستثنى ، أي طين قبر الحسين عليهالسلام ، أو طين الأرمني.
وبالجملة ، لا
شكّ في أنّ المراد منه الأجزاء الأرضيّة من غير اعتبار ماء فيه أصلا ورأسا ، وعلى
فرض وجود الماء فيه فمعلوم أنّه لا دخل له في الحرمة أصلا ، وينبّه على ما ذكرنا
حكاية الإضرار [٥] ، وكون آدم خلق من الأرض ، فحرم عليه أكلها [٦] ، وأمثال ذلك.
ومقتضى الأخبار
والفتاوي أنّ التراب كلّها حرام [٨]. نعم ، التراب الممزوج بالماء في مثل شطّ الفرات حلال
طاهر [٩] ، لأنّ الأئمّة عليهمالسلام كانوا يشربون ، وكذا المسلمون جميعا في الأعصار
والأمصار كانوا يشربون من بطن الشطوط ، مع