responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 705

تلطّخ به ) [١] ، وتؤيّده صحيحة معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « قلت له : ما يروي الناس بالطين وكراهيّته [٢]؟ قال : إنّما ذاك المبلول ، وذاك المدر » [٣] ، وهذه تدلّ على أنّه بعد اليبوسة أيضا حرام .. إلى آخره [٤].

لا يخفى على المتتبّع في الأخبار والفتاوي أنّ المراد من الطين في المقام هو القطعة من المدار ، بل وأعمّ منه ومن التراب. إن عمّ لا يعتبر فيه وجود الماء ، كما هو الحال في المستثنى ، أي طين قبر الحسين عليه‌السلام ، أو طين الأرمني.

وبالجملة ، لا شكّ في أنّ المراد منه الأجزاء الأرضيّة من غير اعتبار ماء فيه أصلا ورأسا ، وعلى فرض وجود الماء فيه فمعلوم أنّه لا دخل له في الحرمة أصلا ، وينبّه على ما ذكرنا حكاية الإضرار [٥] ، وكون آدم خلق من الأرض ، فحرم عليه أكلها [٦] ، وأمثال ذلك.

وكذا ما ورد من حدّ طين قبر الحسين عليه‌السلام [٧].

ومقتضى الأخبار والفتاوي أنّ التراب كلّها حرام [٨]. نعم ، التراب الممزوج بالماء في مثل شطّ الفرات حلال طاهر [٩] ، لأنّ الأئمّة عليهم‌السلام كانوا يشربون ، وكذا المسلمون جميعا في الأعصار والأمصار كانوا يشربون من بطن الشطوط ، مع


[١] القاموس المحيط : ٤ ـ ٢٤٧.

[٢] كذا ، وفي المصادر : ( في أكل الطين وكراهيّته ).

[٣] الكافي : ٦ ـ ٢٦٦ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٢٠ الحديث ٣٠٣٨٦.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٣٤.

[٥] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٢٠ الأحاديث ٣٠٣٨٧ و ٣٠٣٩١ و ٣٠٣٩٢ و ٣٠٣٩٨.

[٦] الكافي : ٦ ـ ٢٦٥ الحديث ٤ ، المحاسن للبرقي : ٢ ـ ٣٨٧ الحديث ٢٣٦٨ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٢١ الحديث ٣٠٣٩٠.

[٧] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٢٧ الحديث ٣٠٤٠٣.

[٨] لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٣٤ ، المهذّب البارع : ٤ ـ ٢١٩.

[٩] في د ، ه : ( حلال ظاهرا ).

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست