الذكر في كتب الاستدلال منشؤه عدم العثور ، إذ لا شكّ في أنّه خير من القياس
الّذي حرمته من ضروريّات المذهب ، بل وهو فاسد ، والعمل بمثله حرام عند أهل السنّة
أيضا.
وكم من روايات
في الأربعة تركوها في مقام الاستدلال ، بل وربّما كانت صحيحة في اصطلاحهم ، ذكرت
قدرا منها في حواشينا على « المدارك » ، و « الذخيرة » وغيرهما.
قوله
: [ ما يدلّ على حلّ النبيذ الغير المسكر كثير ] ، مثل رواية أيّوب بن راشد ، قال
: سمعت أبا البلاد[١]
.. إلى آخره[٢].
فيه ، أنّ غاية
ما يستفاد أنّ الحلال هو ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ ، لا مطلقا ، بل ربّما
يشعر بحرمة هذه الصورة ، فتأمّل!
قوله
: قيل : الأولى الاستدلال على تحريمه ب( الْخَبائِثَ )[٣]،
لأنّ مطلق الدم مقيّد بالدم المسفوح في قوله( أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً )[٤]،
وأنت تعلم أنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد ، على تقدير المنافاة ، ولا منافاة
بين الآيتين إلّا باعتبار مفهوم الصفة[٥].
قد ورد في غير
واحد من الأخبار أنّ الطحال حرام ، من جهة كونه دما [٦] ، ويظهر منها ـ
ظهورا تامّا ـ أنّ الدم حرام مطلقا ، ولا يتقيّد بالمسفوح قطعا ، فتدبّر.
[١] الكافي : ٦ ـ
٤١٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٧٤ الحديث ٣١٨٩٦.