responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 703

الذكر في كتب الاستدلال منشؤه عدم العثور ، إذ لا شكّ في أنّه خير من القياس الّذي حرمته من ضروريّات المذهب ، بل وهو فاسد ، والعمل بمثله حرام عند أهل السنّة أيضا.

وكم من روايات في الأربعة تركوها في مقام الاستدلال ، بل وربّما كانت صحيحة في اصطلاحهم ، ذكرت قدرا منها في حواشينا على « المدارك » ، و « الذخيرة » وغيرهما.

قوله : [ ما يدلّ على حلّ النبيذ الغير المسكر كثير ] ، مثل رواية أيّوب بن راشد ، قال : سمعت أبا البلاد [١] .. إلى آخره [٢].

فيه ، أنّ غاية ما يستفاد أنّ الحلال هو ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ ، لا مطلقا ، بل ربّما يشعر بحرمة هذه الصورة ، فتأمّل!

قوله : قيل : الأولى الاستدلال على تحريمه ب ( الْخَبائِثَ ) [٣] ، لأنّ مطلق الدم مقيّد بالدم المسفوح في قوله ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) [٤] ، وأنت تعلم أنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد ، على تقدير المنافاة ، ولا منافاة بين الآيتين إلّا باعتبار مفهوم الصفة [٥].

قد ورد في غير واحد من الأخبار أنّ الطحال حرام ، من جهة كونه دما [٦] ، ويظهر منها ـ ظهورا تامّا ـ أنّ الدم حرام مطلقا ، ولا يتقيّد بالمسفوح قطعا ، فتدبّر.


[١] الكافي : ٦ ـ ٤١٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٧٤ الحديث ٣١٨٩٦.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٤.

[٣] الأعراف ٧ : ١٥٧.

[٤] الأنعام ٦ : ١٤٥.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢١٠.

[٦] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٠٠ الباب ٤٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست