لكن على تقدير
عدم الحجيّة ـ كما هو مذهب الأكثر ـ فلعلّ الاعتراض وارد بلا إشكال ، لأنّ الحكم
بالاستصحاب في خصوص موضع إنّما يستند إلى إجماع أو غيره من الأدلّة الشرعية ،
فتأمّل جدّا.
قوله
: [ وينبغي أن لا ينازع ] ، بل يقول عقد غير لازم ، مع أنّ الظاهر اللزوم [ بعد
تحقّق الملك ] .. إلى آخره[١].
أقول : من
المسلّمات والمحقّقات ـ الّتي لا تأمّل لأحد فيها ـ أنّ اللغات لا تثبت بالدليل ،
فما ظنّك بما ذكره ممّا ليس بظنّي [٢] أيضا ، بل ظاهر أنّه رحمهالله لم يذكر أمرا يورث شيئا ، سيّما أن يكون ظهورا ، مع
أنّها لا تثبت بالدليل ، بل تثبت بالتبادر [٣] أو عدم صحّة السلب ، كما هو المحقّق المسلّم عند
المحقّقين بلا خفاء.
ومن مجرّد
المعاطاة لا يتبادر أنّه عقد ، ولا يقول أحد : إنّه عقد البيع ، أو وقع بينهما عقد
البيع ونحو ذلك ، بل يصحّ سلب العقد كما لا يخفى ، ولذا نرى الفقهاء الفحول
الماهرين يقولون : ليس بعقد [٤] ، بل اتّفقوا على السلب وصحّته كلّ الاتّفاق ، حتّى
المفيد رحمهالله كما عرفت [٥] ، ومن هذا اتّفقوا على عدم اللزوم ، مع أنّهم اتّفقوا
كل الاتّفاق على أنّ كل ما هو عقد يكون لازما والوفاء به واجبا ، لعموم : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ونحوه ، وهذا غير خفيّ على من له أدنى اطّلاع وتتبّع في
كلماتهم في العقود اللازمة وغيرها ، وكلام الشارح صريح فيما ذكرنا ، فتتبّع مباحث
العقود.
[٣] ورد في : ألف : (
في غاية الظهور عدم إظهاره أمرا ظنّيا يورث مظنّة ، بل ثبوت اللغات منحصر في نصّ
الواضع أو التبادر ) بدلا من : ( ظاهر أنّه. بل تثبت بالتبادر ).
[٤] لاحظ! الدروس
الشرعيّة : ٣ ـ ١٩٢ ، الروضة البهيّة : ٣ ـ ٢٢٢.