وما ذكره بقوله
: ( وكذا ما كانت .. إلى آخره ) [١] تحقّق ما ذهب إليه الفقهاء ، لأنّ العوام لا يجوز [٢] لهم سوى تقليد
الفقهاء ، ولا يمكنهم غيره بلا شبهة ، وهم أيضا ما كانوا يبنون أمورهم الشرعيّة
إلّا عليه ، ففي زمان العلماء إلى زماننا هذا يكون الأمر على ما ذهب إليه الفقهاء
قطعا ، فكذا قبل زمانهم إلى زمانه عليهالسلام ، لاتحاد حالهما كما اعترف به.
مضافا إلى
أصالة عدم التفاوت وعدم النقل ، بل اليقين بذلك ، لاستحالة أن يكون الأمر قبل
زمانهم إلى زمانهم بنحو آخر بالاتفاق والمعلوميّة ، ومع هذا يكونون بأجمعهم
يتّفقون على خلافه [٣] مع كمال تبحّرهم واطّلاعهم وديانتهم وتقواهم. إلى غير
ذلك ، وإن بني على أنّ الأمر كان من الضروريّات من الدين ، ولذا خالف العوام
فقهاءهم وكان الحقّ مع العوام عنده ، فيلزم من ذلك كفر جميع الفقهاء رضوان الله [
عليهم ] ـ العياذ بالله منه ـ مع أنّ الوارد في الأخبار أنّهم حجج الله على
الفقهاء ، والفقهاء حجج على الخلق [٤]. إلى غير ذلك ممّا هو أشدّ منه وأظهر.
وبالجملة ،
الفقهاء متّفقون على أنّ كلّ عقد يجب الوفاء به إلّا أن يثبت خلافه ، وإن كان
العقد من الأفراد النادرة والفروض الغريبة ، والكلّي إذا كانت له أفراد متبادرة
شائعة وأفراد ليست كذلك ، ففي مقام الحكم عليه بالعموم ، منهم من خصّه بالمتبادرة
، ومنهم من عمّمه ، ومنهم من فصّل بأنّ العموم إن كان من طريق
[٢] ورد في د ، ه : (
لأنّ ما ذكره إن كان من البديهيّات فيلزم كفر الفقهاء ـ العياذ بالله ـ منه ، وإن
كان من النظريّات فلا يجوز ) بدلا من : ( لأنّ العوام لا يجوز ).
[٣] ورد في د ، ه : (
لاستحالة كون الأمر في أزمنة ظهورهم عليهمالسلام
على خلاف ما اتّفقوا عليه مع اتّصال زمانهم بتلك الأزمنة ) بدلا من : ( لاستحالة
أن. على خلافه ).
[٤] كمال الدين
وتمام النعمة : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ، الاحتجاج للطبرسي : ٤٧٠.