responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 68

بِالْعُقُودِ ) [١] وأمّا فيه فقد مرّ ما عرفت ، وسيجي‌ء أيضا ، والمطلق لا يرجع إلى العموم إلّا فيما إذا كان إرادة البعض من دون بعض آخر ترجيحا من غير مرجّح ، وحيث حصل اليقين بأنّ المقرون بالصيغة المعتبرة مراد قطعا من دون شائبة وريبة فالحكم بالعموم حينئذ من أين؟

وأيضا ، قيل : العمل بالظنّ في مقام التمكّن من اليقين وعدم مانع منه أصلا حجّيته وجوازه محلّ نظر ، لعدم دليل يقيني حينئذ ، والظنّ ليس بحجّة حتّى ينتهي إلى اليقين ، وهو مسلّم عند الفقهاء ، فتأمّل.

قوله : والضيق المنفي عقلا ونقلا .. إلى آخره [٢].

هذا كسابقه ، يناسب عدم المضايقة ، لا صيرورة الشي‌ء شرعيّا يترتّب عليه الأحكام المخالفة ، للأصل والسهولة والضيق ، فتدبّر.

قوله : [ ووجهه ] أنّ هذا العقد أفاد الملك .. إلى آخره [٣].

لو ثبت كونه عقدا حقيقيّا كان كذلك ، لكن الشأن في ثبوته.

قوله : [ ولا دليل فيه ] ، والأصل عدمه ، ولما مرّ .. إلى آخره [٤].

هو معارض بأصالة عدم اللزوم ، بل يمكن أن يقال : القدر الثابت الملكيّة الّتي لا تنافي عدم اللزوم ، فتبقى أصالة عدم اللزوم من غير معارض ، لكن يبقى الإشكال في أنّ جميع موارد الاستصحاب يمكن للنقض [٥] بهذا النحو ، ودفع الإشكال بحيث لا ينفي حجيّة الاستصحاب ، ربّما لا يخلو عن إشكال ، وتحقيق


[١] المائدة ٥ : ١.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢ ـ ١٤٣.

[٥] في ألف ، ه : ( النقض ).

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست