بِالْعُقُودِ
)[١] وأمّا فيه فقد مرّ ما عرفت ، وسيجيء أيضا ، والمطلق لا
يرجع إلى العموم إلّا فيما إذا كان إرادة البعض من دون بعض آخر ترجيحا من غير
مرجّح ، وحيث حصل اليقين بأنّ المقرون بالصيغة المعتبرة مراد قطعا من دون شائبة
وريبة فالحكم بالعموم حينئذ من أين؟
وأيضا ، قيل :
العمل بالظنّ في مقام التمكّن من اليقين وعدم مانع منه أصلا حجّيته وجوازه محلّ
نظر ، لعدم دليل يقيني حينئذ ، والظنّ ليس بحجّة حتّى ينتهي إلى اليقين ، وهو
مسلّم عند الفقهاء ، فتأمّل.
هذا كسابقه ،
يناسب عدم المضايقة ، لا صيرورة الشيء شرعيّا يترتّب عليه الأحكام المخالفة ،
للأصل والسهولة والضيق ، فتدبّر.
قوله
: [ ووجهه ] أنّ هذا العقد أفاد الملك .. إلى آخره[٣].
لو ثبت كونه
عقدا حقيقيّا كان كذلك ، لكن الشأن في ثبوته.
قوله
: [ ولا دليل فيه ] ، والأصل عدمه ، ولما مرّ .. إلى آخره[٤].
هو معارض
بأصالة عدم اللزوم ، بل يمكن أن يقال : القدر الثابت الملكيّة الّتي لا تنافي عدم
اللزوم ، فتبقى أصالة عدم اللزوم من غير معارض ، لكن يبقى الإشكال في أنّ جميع
موارد الاستصحاب يمكن للنقض [٥] بهذا النحو ، ودفع الإشكال بحيث لا ينفي حجيّة
الاستصحاب ، ربّما لا يخلو عن إشكال ، وتحقيق