responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 653

أو عدم وجود إماميّ المذهب يذبح ، فيلزم الحرج في الدين لو اعتبر الإيمان في ذلك الزمان ، ولذا لم يعتبر في ذلك الزمان الإيمان في موضع ثبت اعتباره ، مثل الشهادة وأمثالها ، فتأمّل جدّا!

قوله : وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « سألته عن ذبيحة المرجئي والحروري ، قال : كلّ وقرّ واستقرّ حتّى يكون ما يكون » ، لعلّ فيها إشارة إلى التقيّة ، فتأمّل .. إلى آخره [١].

هذه الصحيحة ، لتضمّنها حلّية ذبيحة الحروري ـ الّذي هو من النواصب ـ تكون شاذّة ، لم يقل أحد بها ، فيجب طرحها أو تأويلها ، والظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، كما ينادي به قول : « قرّ واستقرّ » ، فإنّه صريح في أنّها معيوبة ممنوعة ، إذ لا يقال في الحلال : قرّ واستقرّ ، لعدم عيب فيه ، سيّما وأن يقول : « حتّى يكون ما يكون » [٢] ، فإنّه صريح في أنّ عدم المنع عارضي من جهة التقيّة ، أو لزوم العسر في الاحتراز بعدم تيسّر ذبيحة المؤمن أصلا أو غالبا.

ومن هذا قال لزكريّا بن آدم : « أنهاك .. إلى آخره » [٣] ، لأنّ أهل قم ما كانوا مبتلين بذبيحة المخالف أصلا حتّى يتحقّق لهم التقيّة أو عسر رفع اليد عن الأكل ، لأنّ ذبيحتهم كلّها كانت من الشيعة.

ويدلّ على ما ذكرنا ـ أيضا ـ رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام : « عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمّد


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨٣ ، والرواية : تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧٢ الحديث ٣٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٨ الحديث ٣٠٠٢٠.

[٢] في النسخ : ( عمل يكون ما يكون ) ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب.

[٣] تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧٠ الحديث ٢٩٨ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٧ الحديث ٣٠٠١٧.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست