أو عدم وجود إماميّ المذهب يذبح ، فيلزم الحرج في الدين لو اعتبر الإيمان
في ذلك الزمان ، ولذا لم يعتبر في ذلك الزمان الإيمان في موضع ثبت اعتباره ، مثل
الشهادة وأمثالها ، فتأمّل جدّا!
قوله
: وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « سألته عن
ذبيحة المرجئي والحروري ، قال : كلّ وقرّ واستقرّ حتّى يكون ما يكون » ، لعلّ فيها
إشارة إلى التقيّة ، فتأمّل .. إلى آخره[١].
هذه الصحيحة ،
لتضمّنها حلّية ذبيحة الحروري ـ الّذي هو من النواصب ـ تكون شاذّة ، لم يقل أحد
بها ، فيجب طرحها أو تأويلها ، والظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، كما ينادي به
قول : « قرّ واستقرّ » ، فإنّه صريح في أنّها معيوبة ممنوعة ، إذ لا يقال في
الحلال : قرّ واستقرّ ، لعدم عيب فيه ، سيّما وأن يقول : « حتّى يكون ما يكون » [٢] ، فإنّه صريح
في أنّ عدم المنع عارضي من جهة التقيّة ، أو لزوم العسر في الاحتراز بعدم تيسّر
ذبيحة المؤمن أصلا أو غالبا.
ومن هذا قال
لزكريّا بن آدم : « أنهاك .. إلى آخره » [٣] ، لأنّ أهل قم ما كانوا مبتلين بذبيحة المخالف أصلا
حتّى يتحقّق لهم التقيّة أو عسر رفع اليد عن الأكل ، لأنّ ذبيحتهم كلّها كانت من
الشيعة.
ويدلّ على ما
ذكرنا ـ أيضا ـ رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : « عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع
من إخوانه فيتعمّد
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ١١ ـ ٨٣ ، والرواية : تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧٢ الحديث ٣٠٥ ، وسائل
الشيعة : ٢٤ ـ ٦٨ الحديث ٣٠٠٢٠.
[٢] في النسخ : (
عمل يكون ما يكون ) ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب.
[٣] تهذيب الأحكام :
٩ ـ ٧٠ الحديث ٢٩٨ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٧ الحديث ٣٠٠١٧.