ومن جملة ما هو
حجّة ، ما يكون لوجه الجمع شاهد من الحديث ، كما ظهر في المقام من أنّ الوجه هو
التقيّة ، مع أنّ هو الوجوه [١] واضح من الخارج قطعا ، ودلّ عليه العقل والنقل المتواتر
وطريقة الشيعة ، فأيّ خفاء فيما ذكر؟!
قوله
: ويمكن حملها على الكراهة ، لما تقدّم ، وحمل الضرورة على المشقّة في الجملة ، لا
مثل حلّ الميتة[٢]،
فتأمّل .. إلى آخره[٣].
لا يضرّ ذلك
للقول بالتقيّة ، لأنّ العامّة ، وإن لم يقولوا بالاشتراط [٤] ، إلّا أنّ
الآية [٥] لمّا دلّت على اشتراط التسمية ـ بحيث لا يمكن ردّ دلالتها ـ فلم يكن
للأئمّة عليهمالسلام مانع عن اعتبارها لذلك ، فإنّهم كانوا فقهاء عندهم مع
مقام الفقاهة إن قالوا كذلك ـ تقريبا للحقّ مهما أمكن ـ لم يكن له مانع ، وكم من
نظائر ذلك صدرت عنهم عليهمالسلام.
مع أنّ المعنى
التقيّة في زمانهم وعدمها ، لا في أمثال زماننا ، ففي زمانهم لم يكن مانع عن
اعتبار التسمية ، بل كان المانع منحصرا في المنع عن ذبيحتهم.
قوله
: فصحيح ابن أبي عقيل[٦]، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة
الإسلام [ و ] صام وصلّى ، لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه » .. إلى آخره[٧].
يمكن أن يكون
في زمان أمير المؤمنين عليهالسلام كان الأمر كذلك من جهة التقيّة ،
[١] كذا ، والظاهر
أنّ الصواب : ( مع أنّه هذا وجه .. ).