responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 652

ومن جملة ما هو حجّة ، ما يكون لوجه الجمع شاهد من الحديث ، كما ظهر في المقام من أنّ الوجه هو التقيّة ، مع أنّ هو الوجوه [١] واضح من الخارج قطعا ، ودلّ عليه العقل والنقل المتواتر وطريقة الشيعة ، فأيّ خفاء فيما ذكر؟!

قوله : ويمكن حملها على الكراهة ، لما تقدّم ، وحمل الضرورة على المشقّة في الجملة ، لا مثل حلّ الميتة [٢] ، فتأمّل .. إلى آخره [٣].

لا يضرّ ذلك للقول بالتقيّة ، لأنّ العامّة ، وإن لم يقولوا بالاشتراط [٤] ، إلّا أنّ الآية [٥] لمّا دلّت على اشتراط التسمية ـ بحيث لا يمكن ردّ دلالتها ـ فلم يكن للأئمّة عليهم‌السلام مانع عن اعتبارها لذلك ، فإنّهم كانوا فقهاء عندهم مع مقام الفقاهة إن قالوا كذلك ـ تقريبا للحقّ مهما أمكن ـ لم يكن له مانع ، وكم من نظائر ذلك صدرت عنهم عليهم‌السلام.

مع أنّ المعنى التقيّة في زمانهم وعدمها ، لا في أمثال زماننا ، ففي زمانهم لم يكن مانع عن اعتبار التسمية ، بل كان المانع منحصرا في المنع عن ذبيحتهم.

قوله : فصحيح ابن أبي عقيل [٦] ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام [ و ] صام وصلّى ، لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه » .. إلى آخره [٧].

يمكن أن يكون في زمان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان الأمر كذلك من جهة التقيّة ،


[١] كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( مع أنّه هذا وجه .. ).

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( لا مثل حال حلّ الميتة ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨١.

[٤] لاحظ! المجموع شرح المهذب : ٩ ـ ٧٨.

[٥] الأنعام ٦ : ١٢١.

[٦] كذا ، وفي المصادر : ( ابن عقيل ).

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨٢ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧١ الحديث ٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٦ الحديث ٣٠٠١٣.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست