الشراء من القصّاب [١] ، فقال : أيّ شيء تسألني [٢] أن أقول؟! ما
يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله ، مثل الميتة والدم [٣] ولحم الخنزير؟!
فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، فقال [٤] : إنّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض » [٥] ، فإنّ [ في ]
هذا الحديث ينادي بما ذكرناه سؤال الراوي ، فضلا عن جواب المعصوم عليهالسلام.
وممّا يدلّ على
ما دلّ ، ما ورد في الأخبار الّتي لا تحصى من أنّهم كفّار ، ونصّاب ، فإن كان
الإطلاق على سبيل الحقيقة فهو ، وإن كان مجازا فأقرب المجازات متعيّن ، وهو
المشاركة في جميع الأحكام إلّا ما أخرجه الدليل ، سيّما مع ظهور ذلك من الأخبار
كما عرفت ، فتأمّل!
قوله
: وأمّا تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميّز [ فلعدم الشرط ] .. إلى آخره[٦].
لا ظهور لما
ذكره ، إذ المتبادر من الأدلّة عدم كون القتل من الكافر بعد جعل المسلم إيّاه في
حكم المذبوح.
قوله
: وما في روايتي عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمتين : « إذا فرى الأوداج ، فلا بأس
بذلك » [٧]، وأنت
تعلم ما فيه ، إذ قد يعلم الحلّ بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه ، كما ستسمع ،
والشهرة ليست بحجّة[٨].
قال ابن المفلح
رحمهالله في شرحه على « الشرائع » :