responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 654

الشراء من القصّاب [١] ، فقال : أيّ شي‌ء تسألني [٢] أن أقول؟! ما يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله ، مثل الميتة والدم [٣] ولحم الخنزير؟! فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، فقال [٤] : إنّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض » [٥] ، فإنّ [ في ] هذا الحديث ينادي بما ذكرناه سؤال الراوي ، فضلا عن جواب المعصوم عليه‌السلام.

وممّا يدلّ على ما دلّ ، ما ورد في الأخبار الّتي لا تحصى من أنّهم كفّار ، ونصّاب ، فإن كان الإطلاق على سبيل الحقيقة فهو ، وإن كان مجازا فأقرب المجازات متعيّن ، وهو المشاركة في جميع الأحكام إلّا ما أخرجه الدليل ، سيّما مع ظهور ذلك من الأخبار كما عرفت ، فتأمّل!

قوله : وأمّا تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميّز [ فلعدم الشرط ] .. إلى آخره [٦].

لا ظهور لما ذكره ، إذ المتبادر من الأدلّة عدم كون القتل من الكافر بعد جعل المسلم إيّاه في حكم المذبوح.

قوله : وما في روايتي عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمتين : « إذا فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك » [٧] ، وأنت تعلم ما فيه ، إذ قد يعلم الحلّ بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه ، كما ستسمع ، والشهرة ليست بحجّة [٨].

قال ابن المفلح رحمه‌الله في شرحه على « الشرائع » :


[١] كذا ، وفي المصدر : ( النصّاب ).

[٢] في النسخ : ( سألني ) ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] كذا ، وفي المصدر : ( مثل الدم والميتة ).

[٤] كذا ، وفي المصدر : ( ثمّ قال ).

[٥] تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧١ الحديث ٣٠٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٧ الحديث ٣٠٠١٦.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨٦.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٩١ ـ ٩٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٨ الحديث ٢٩٨٥٠.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٩٥ ـ ٩٦.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست