responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 612

في يد الغاصب ، لأنّه تحت تسلّطه ويده ، إذ يده على كلّ جزء جزء وذرّة ذرّة ثابتة مستحكمة ، غاية الأمر أنّ يد المالك أيضا كذلك ، فعموم « على اليد » وغيره ممّا أشرنا يشمله ، سيّما بملاحظة ما يظهر من أنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال.

قوله : لا يضمن إلّا ذلك إذا [١] قصد جزءا من بيت وتصرّف فيه فقط مستوليا على ذلك الحدّ والمتصرّف منه لا غير .. إلى آخره [٢].

فيه أيضا إشكال ، لأنّ الغاصب مشى على أجزاء الأرض ، وتصرّف فيما مشى بمشيه ، فيصدق أنّه تصرّف بغير إذن المالك ، و « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » [٣] ، فإذا كان بغير إذن المالك ولا إذن الشرع يكون غصبا [٤] ، وتحت التسلّط وتحت استيلائه ، فيكون غصبا ، فتأمّل.

بل سيذكر أنّ مجرّد التصرّف بغير إذن المالك والشرع يكفي في الضمان وكونه غصبا ، وهو الظاهر في مباحث الكتاب.

قوله : وأيضا تحقّق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ [ هو ] ما باشره ، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا إثبات اليد .. إلى آخره [٥].

لا شكّ في صدق الغصب عرفا إذا كان بغير إذن المالك وقصد الاستيلاء عليه ، ولا حاجة في ذلك إلى أخذ وإثبات يد ، ولا تأمّل في أنّ صلاته فاسدة ، لأنّها تصرّف في الخيمة ، والتصرّف بغير إذن المالك حرام بلا شكّ ، والتصرّف في


[١] كذا ، وفي المصدر : ( لا يضمن إلّا ذلك ، إلّا إذا ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٣.

[٣] عوالي اللآلي : ٢ ـ ١١٣ الحديث ٣٠٩.

[٤] كذا في كافّة النسخ ، والظاهر زيادة ( يكون غصبا ).

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٨.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست