في يد الغاصب ، لأنّه تحت تسلّطه ويده ، إذ يده على كلّ جزء جزء وذرّة ذرّة
ثابتة مستحكمة ، غاية الأمر أنّ يد المالك أيضا كذلك ، فعموم « على اليد » وغيره
ممّا أشرنا يشمله ، سيّما بملاحظة ما يظهر من أنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال.
قوله
: لا يضمن إلّا ذلك إذا[١]قصد جزءا من بيت وتصرّف فيه فقط مستوليا على
ذلك الحدّ والمتصرّف منه لا غير .. إلى آخره[٢].
فيه أيضا إشكال
، لأنّ الغاصب مشى على أجزاء الأرض ، وتصرّف فيما مشى بمشيه ، فيصدق أنّه تصرّف
بغير إذن المالك ، و « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » [٣] ، فإذا كان
بغير إذن المالك ولا إذن الشرع يكون غصبا [٤] ، وتحت التسلّط وتحت استيلائه ، فيكون غصبا ، فتأمّل.
بل سيذكر أنّ
مجرّد التصرّف بغير إذن المالك والشرع يكفي في الضمان وكونه غصبا ، وهو الظاهر في
مباحث الكتاب.
قوله
: وأيضا تحقّق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ [ هو ] ما باشره ، فلا يصدق
أخذ مال الغير ولا إثبات اليد .. إلى آخره[٥].
لا شكّ في صدق
الغصب عرفا إذا كان بغير إذن المالك وقصد الاستيلاء عليه ، ولا حاجة في ذلك إلى
أخذ وإثبات يد ، ولا تأمّل في أنّ صلاته فاسدة ، لأنّها تصرّف في الخيمة ،
والتصرّف بغير إذن المالك حرام بلا شكّ ، والتصرّف في
[١] كذا ، وفي
المصدر : ( لا يضمن إلّا ذلك ، إلّا إذا ).