responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 613

كلّ شي‌ء على حسب ما هو المقصود منه والمصنوع لأجله ، بل الظاهر أنّه أعمّ من ذلك بحيث يصدق عرفا أنّه متصرّف فيه ، بل كلّ ما فعل به أو فيه بغير إذن المالك حرام ، والحرمة منشأ لبطلان الصلاة.

قوله : إذ المالك أيضا متصرّف ، ولهذا يحكم له باليد ، وقد مرّ مثله في الداخل على ساكن الدار الّذي يضمحلّ بضعفه من غير إزعاجه ، فتأمّل [١].

قد مرّ أنّ تصرّف المالك غير مناف لتحقّق الغصب ، والقبض بغير إذن المالك أو التصرّف بغير إذنه ، ومرّ من الشارح أنّ هذا القدر يكفي للضمان [٢] ، فتأمّل!

قوله : والظاهر أنّه غاصب ، للتعريف ، فيحتمل النصف كما في الدار ، فتأمّل .. إلى آخره [٣].

بل الظاهر احتمال الكلّ إن كان مشاعا ، والقدر الّذي مشى عليه أو تصرّف فيه بأيّ نحو كان ، أو تسلّط عليه بأيّ نحو كان ، إن كان مفروضا ، فتأمّل!

قوله : [ فكأنّه لم يلدغه الحيّة ] هنا ، فهو سبب كالحافر ، وليس هنا مباشر أقوى ، وليس هو قادرا على دفع المهلكات عن نفسه ، وعروض أمثال هذه الأمور ، فغير بعيد .. إلى آخره [٤].

ما ذكره وارد في الكبير أيضا ، ومجرّد القدرة على الدفع لا ينفع ، إذ ربّما يلدغ غفلة ويقع عليه الحائط غفلة ، أو لا يمكنه الفرار ، مع أنّ الصغير أيضا ربّما كان قادرا على الدفع ، إلّا أن يقيّده بغير القادر وغير المميّز أصلا.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٩.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٣ ـ ٥٠٤.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٩.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥١١ ـ ٥١٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست