كلّ شيء على حسب ما هو المقصود منه والمصنوع لأجله ، بل الظاهر أنّه أعمّ
من ذلك بحيث يصدق عرفا أنّه متصرّف فيه ، بل كلّ ما فعل به أو فيه بغير إذن المالك
حرام ، والحرمة منشأ لبطلان الصلاة.
قوله
: إذ المالك أيضا متصرّف ، ولهذا يحكم له باليد ، وقد مرّ مثله في الداخل على ساكن
الدار الّذي يضمحلّ بضعفه من غير إزعاجه ، فتأمّل[١].
قد مرّ أنّ
تصرّف المالك غير مناف لتحقّق الغصب ، والقبض بغير إذن المالك أو التصرّف بغير
إذنه ، ومرّ من الشارح أنّ هذا القدر يكفي للضمان [٢] ، فتأمّل!
قوله
: والظاهر أنّه غاصب ، للتعريف ، فيحتمل النصف كما في الدار ، فتأمّل .. إلى آخره[٣].
بل الظاهر
احتمال الكلّ إن كان مشاعا ، والقدر الّذي مشى عليه أو تصرّف فيه بأيّ نحو كان ،
أو تسلّط عليه بأيّ نحو كان ، إن كان مفروضا ، فتأمّل!
قوله
: [ فكأنّه لم يلدغه الحيّة ] هنا ، فهو سبب كالحافر ، وليس هنا مباشر أقوى ، وليس
هو قادرا على دفع المهلكات عن نفسه ، وعروض أمثال هذه الأمور ، فغير بعيد .. إلى
آخره[٤].
ما ذكره وارد
في الكبير أيضا ، ومجرّد القدرة على الدفع لا ينفع ، إذ ربّما يلدغ غفلة ويقع عليه
الحائط غفلة ، أو لا يمكنه الفرار ، مع أنّ الصغير أيضا ربّما كان قادرا على الدفع
، إلّا أن يقيّده بغير القادر وغير المميّز أصلا.