وإن أراد انحصار الإسناد إليه حقيقة ، فهو كذلك ، وإن كان المباشر ضعيفا
والسبب قويّا.
ومع ذلك ،
انحصار الضمان فيمن هو المباشر حقيقة من أين ، مع صدق الإضرار من غيره أيضا؟ سيّما
وأن يصدق المباشر على مثل العبد الآبق الكبير دون الصغير القادر على الإباق ،
وخصوصا أن لا يكون على مزيل القيد ضمان أصلا ، خصوصا أنّه يعلم أنّ هذا القيد
إنّما هو من خوف إباقه ، وسيّما مع علمه بأنّه بمجرّد الفكّ يأبق وينهزم ، وخصوصا
مع علمه بأنّه لا يكاد يتمكّن المولى من أخذه ـ بأن لحق بدار الشرك أو غير ذلك ـ
أو أنّه يتمكّن بعد خسارة وتعب ، فتأمّل جدّا!
قوله
: [ إذ الغصب يتحقّق بالقبض ] ، وليس هو منحصرا في النقل ، وإلّا لم يجز بيع
العقار وهبته ونحوهما ، الّذي يحتاج إلى القبض .. إلى آخره[١].
بل لا نسلّم
أنّ الغصب في المنقول منحصر في النقل ، بل لا نسلّم توقّفه على القبض وتحقّقه به ،
إذ بمجرّد إثبات اليد على وجه يمنع المالك غصب ، إذ [ أنّه ] أخذ لغة وعرفا ،
فيشمله « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [٢] وعموم لفظ الغصب ، إذ صادق لغة وعرفا أنّه غصبه ، بل
ربّما كان بأقلّ من ذلك يصدق الغصب ، وكونه في يده وتحت تسلّطه والظلم والاعتداء
عرفا ، فتأمّل!
قوله
: [ بخلاف ] أن يمكّنه من النصف ، ولا يزاحمه ، ولا يسلّط عليه ممتازا ، إذ لا
دليل بقول[٣]: في كلّ
ما يتحقّق غصبيّته يكون ضامنا له .. إلى آخره[٤].
إن كان التمكّن
من التصرّف بعنوان المشاع ، فلا شكّ في صدق كون المجموع