responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 41

قوله : ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التقيّة. ويؤيّد عدم الحمل على الظاهر أنّه غير مراد [ بالاتّفاق ] .. إلى آخره [١].

التفصيل والتحقيق في مقام الجواب وذكر شرائط الصحّة ، وأنّه إن كان بهذه الشرائط يصحّ وإلّا فلا ممّا لا يلائم الحمل على التقيّة كما لا يخفى ، وكذا لا يلائم التوسعة والحلّية [٢] بقوله عليه‌السلام : « لا بأس حتّى يعرف الحرام بعينه » ، مع أنّ الحمل على التقيّة خلاف الأصل ، والظاهر لا داعي إليه سيّما مع كون الحكم من المسلّمات عند الشيعة ، ولا أقلّ من كونه من المشهورات عندهم على فرض وجود مخالف منهم ، مع أنّه لم يوجد أصلا ، وأخذه ليس بحلال له لا لنا ، وأخذه حرام لا نفسه ، وهو ظاهر.

قوله : ألا ترى أنّ أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا .. إلى آخره [٣].

فيه ما فيه ، إذ لا نعلم مأخذه ، ولا ما يشير إليه ويوهمه ، ولا أحدا ذكره.

نعم ، إذا صار منشأ لذلّته واستخفافه ومهانته لا شبهة في المنع عنه في حال الاختيار ، لأنّ الله تعالى لم يرخّص المؤمن في إذلال نفسه ، لكن هذا غير مختصّ بأخذ الزكاة منهم ، ولا كلّ أخذ الزكاة منهم يوجب الذلّة ، سيّما إذا أعطوه بعنوان الهبة والجائزة والهديّة.

ومع ذلك ربّما كانت الذلّة تحصل له إذا أخذ من الشيعة ، بل لا نجد فرقا في حصوله بين أن يأخذ منهم أو من الشيعة ، فتأمّل.

قوله : [ على العموم ] الّذي تقدّم ، والعجب أنّه قال في الرسالة المنفردة [ : هذا نصّ في الباب ] .. إلى آخره [٤].


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٢.

[٢] في ب : ( في الحليّة ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٣.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٤.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست