لا يخفى أنّ
بيت المال مجمع هذه الأموال ، بل غالبه هذه الأموال لو قلنا بوجود غيرها فيه ،
لأنّه الّذي عند الخلفاء الأمويّة والعباسيّة ، وتدلّ هذه على جواز أخذ ما هو من
بيت المال منهم على العموم ، وإن لم تدلّ على العموم الّذي ذكره [١] ، إذ الأدلّة
الفقهيّة لا يجب أن يكون كلّ واحد منها وافيا لتمام المطلب ، بل يكفي الحصول من
المجموع. هذا مع أنّه لا قائل بالفصل ، فتأمّل جدّا.
وبالجملة ،
تخصيص بيت المال بالفرض البعيدة غاية البعد وإخراج الفروض المتعارفة الشائعة
الغالبة المعروفة المعهودة. فيه ما فيه.
قوله
: والظاهر أنّها صحيحة ، ولكن لا دلالة فيها أصلا على المطلوب .. إلى آخره[٢].
لا يخفى أنّ
ظاهر الرواية [٣] العموم ، إذ يشمل ما إذا علم أنّها من عمله ، سيّما
وبعض العمّال دراهمه منحصرة في الأخذ ممّا يعمله معروف بذلك.
وأيضا ، لو كان
مراد السائل ما ذكره الشارح ، لكان المناسب أن يأتي بلفظ الدراهم منكّرا غير معرّف
باللام ، فتأمّل.
على أنّ الظاهر
من الرواية عدم الكراهة أيضا ، فهذا يؤيّد كون السؤال عن خصوص الدراهم الّتي هي
محصول عمله ، فتأمّل.
قوله
: وإن سلّم أنّه أحمد بن محمّد بن عيسى الثقة ، والحسن بن علي بن فضّال .. إلى
آخره[٤].
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ١٠٤ قوله : ( والتعدّي إلى الأعمّ ممّا في الأصل ).