المقاسمة ، لوقوعه جوابا عن سؤاله : « يجيئنا المقاسم » ، لأنّ ترك
الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ، بل المدار في أراضي العراق كان على
المقاسمة غالبا ، والسائل عراقيّ وأرض العراق مفتوحة عنوة ، والمدار فيها على
المقاسمة ، مع أنّه عبّر عن آخذ الزكاة بالمصدّق [١] ، فإذا جاز
الشراء منهم جاز الأخذ منهم بعنوان الهبة بطريق أولى ، لأنّ إعطاء العوض للظالم
الجائر المخالف كيف يصير منشأ لحلّية أخذ العوض؟! بل إعطاء العوض يوجب إعانة
الظالم والإعانة على الإثم ، بخلاف الأخذ بغير عوض.
قوله
: نعم ، ظاهرها ذلك ، ولكن [ لا ينبغي الحمل عليه ] .. إلى آخره[٢].
الظهور يكفي
للاستدلال ، ولا يشترط الصراحة ، ومداره ـ حينئذ ـ على الاستدلال بالظواهر ، مع
أنّ الظهور إنّما هو في صدر الحديث [٣] ، وأمّا وسطه وذيله فهما صريحان غاية الصراحة [٤] ، مع أنّ ظهور
الصدر أيضا في غاية القوّة ، وما دلّ على المنع ـ على تقدير التسليم ـ فإنّما يكون
دلالته بعنوان العموم ، والخاصّ مقدّم سيّما إذا عاضدة الشهرة ، بل الإجماع
المنقول [٥] وإن كان بخبر الواحد ، فإنّه أيضا حجّة ، ولا يضرّ خروج
معروف النسب إن كان ، فكيف إذا لم يعرف خارج؟! هذا ، مضافا إلى أنّ الخاص صحيح
ومتعدّد ومتكثّر ، كما ستعرف.