responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 40

المقاسمة ، لوقوعه جوابا عن سؤاله : « يجيئنا المقاسم » ، لأنّ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ، بل المدار في أراضي العراق كان على المقاسمة غالبا ، والسائل عراقيّ وأرض العراق مفتوحة عنوة ، والمدار فيها على المقاسمة ، مع أنّه عبّر عن آخذ الزكاة بالمصدّق [١] ، فإذا جاز الشراء منهم جاز الأخذ منهم بعنوان الهبة بطريق أولى ، لأنّ إعطاء العوض للظالم الجائر المخالف كيف يصير منشأ لحلّية أخذ العوض؟! بل إعطاء العوض يوجب إعانة الظالم والإعانة على الإثم ، بخلاف الأخذ بغير عوض.

قوله : نعم ، ظاهرها ذلك ، ولكن [ لا ينبغي الحمل عليه ] .. إلى آخره [٢].

الظهور يكفي للاستدلال ، ولا يشترط الصراحة ، ومداره ـ حينئذ ـ على الاستدلال بالظواهر ، مع أنّ الظهور إنّما هو في صدر الحديث [٣] ، وأمّا وسطه وذيله فهما صريحان غاية الصراحة [٤] ، مع أنّ ظهور الصدر أيضا في غاية القوّة ، وما دلّ على المنع ـ على تقدير التسليم ـ فإنّما يكون دلالته بعنوان العموم ، والخاصّ مقدّم سيّما إذا عاضدة الشهرة ، بل الإجماع المنقول [٥] وإن كان بخبر الواحد ، فإنّه أيضا حجّة ، ولا يضرّ خروج معروف النسب إن كان ، فكيف إذا لم يعرف خارج؟! هذا ، مضافا إلى أنّ الخاص صحيح ومتعدّد ومتكثّر ، كما ستعرف.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٢.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٢.

[٣] أي قوله عليه‌السلام : « لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه ». وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٦.

[٤] أي قوله عليه‌السلام : « إن كان قبضه بكيل .. ». وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٦.

[٥] مسالك الأفهام : ١ ـ ١٣٢ ، الحدائق الناضرة : ١٨ ـ ٢٤٣.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست