قوله
: ألا ترى جواز الأجرة على الحجّ [ وسائر العبادات ] .. إلى آخره[١].
ولعلّه لا يضرّ
اشتراط نيّة الإخلاص ، لأنّ بعد الإجارة يجب على المؤجر [٢] كما لو وجب
ابتداء ، فتأمّل.
وممّا ذكرنا
اندفع ما يتوهّم وروده على الشارح قدسسره من أنّ ما ذكره هنا مناف لما استدلّ به لحرمة أخذ
الأجرة بقوله : ( وأيضا إنّه لما استحقّ فعله .. إلى آخره ) [٣] ، فتدبّر.
وممّا ذكر ظهر ـ
أيضا ـ عدم الفرق بين الحجّ وغيره من العبادات ، فما توهّم بعضهم من الفرق بأنّ
الحجّ مشوب بالماليّة بخلاف غيره فإنّها بدنيّة محضة فاسد ، لأنّ المنافاة بين قصد
القربة وأخذ الأجرة إن كانت حاصلة فلا فرق بين الحجّ وغيره ، ولا بين الواجب
والمستحب ، فلا المشوبيّة بها ينفع ، ولا عدم الوجوب ، وقد عرفت عدم المنافاة ،
وصحّة فعل العبادات عن الميّت كما يظهر من أخبار كثيرة [٤] ، وعمومها
يقتضي صحّة الإجارة في كلّ عبادة للميّت ، ومثل إجارة الحج وغيره ممّا ورد النصّ
فيها ، والإجماع شاهد أيضا ، فتدبّر.
قوله
: ولا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة .. إلى آخره[٥].
قوله عليهالسلام : « إن كان ما قبضه .. إلى آخره » [٦] يدلّ على
إباحة شراء
[٦] الكافي : ٥ ـ
٢٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٧٥ الحديث ١٠٩٤ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٩
الحديث ٢٢٣٧٧ ، وفيها : « إن كان قبضه .. » ، وما هنا موافق لما في : مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ١٠١.