responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 39

قوله : ألا ترى جواز الأجرة على الحجّ [ وسائر العبادات ] .. إلى آخره [١].

ولعلّه لا يضرّ اشتراط نيّة الإخلاص ، لأنّ بعد الإجارة يجب على المؤجر [٢] كما لو وجب ابتداء ، فتأمّل.

وممّا ذكرنا اندفع ما يتوهّم وروده على الشارح قدس‌سره من أنّ ما ذكره هنا مناف لما استدلّ به لحرمة أخذ الأجرة بقوله : ( وأيضا إنّه لما استحقّ فعله .. إلى آخره ) [٣] ، فتدبّر.

وممّا ذكر ظهر ـ أيضا ـ عدم الفرق بين الحجّ وغيره من العبادات ، فما توهّم بعضهم من الفرق بأنّ الحجّ مشوب بالماليّة بخلاف غيره فإنّها بدنيّة محضة فاسد ، لأنّ المنافاة بين قصد القربة وأخذ الأجرة إن كانت حاصلة فلا فرق بين الحجّ وغيره ، ولا بين الواجب والمستحب ، فلا المشوبيّة بها ينفع ، ولا عدم الوجوب ، وقد عرفت عدم المنافاة ، وصحّة فعل العبادات عن الميّت كما يظهر من أخبار كثيرة [٤] ، وعمومها يقتضي صحّة الإجارة في كلّ عبادة للميّت ، ومثل إجارة الحج وغيره ممّا ورد النصّ فيها ، والإجماع شاهد أيضا ، فتدبّر.

قوله : ولا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة .. إلى آخره [٥].

قوله عليه‌السلام : « إن كان ما قبضه .. إلى آخره » [٦] يدلّ على إباحة شراء


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٩١.

[٢] كذا ، والظاهر أنّ المقصود الأجير.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.

[٤] لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ ـ ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠١.

[٦] الكافي : ٥ ـ ٢٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٧٥ الحديث ١٠٩٤ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٧ ، وفيها : « إن كان قبضه .. » ، وما هنا موافق لما في : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠١.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست