على ما هو المشهور بينهم ، وورد ما يظهر منه من الأخبار [١] ، وقد ذكر [٢].
نعم ، إن كان
مأذونا بأن يفعله بحضرته فيرى ما يصلح وما يفسد ويختار ، ففي الحقيقة يكون
المتصرّف هو الوليّ. نعم ، إن أذن لهما في التصرّف في ماله يمكن بعد ما اعتمد على
صحّة فعلهما ، لكن في السفيه مشكل جزما. نعم ، إن ثبت صحّة تصرّف الصبي المميّز ـ
كما يشير إليها بعض الأخبار [٣] ـ فالأمر كما ذكره ، لكن مرّ عن الشارح أنّ العمل به مشكل ، مع عموم المنع
من الكتاب والسنّة ، بل الإجماع [٤].
ومع ذلك توقّفه
على إذن الولي يحتاج إلى دليل ، ومرّ الكلام في بحث حجر الصبي وتحقّق البلوغ.
ثانيا : المفلّس :
قوله
: وما يثبت في ذمّته مال[٥]يجب أداؤه ، فإقراره مقبول ، لـ « إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز » [٦]
.. إلى آخره [٧].
وفي « القواعد
» احتمل القبول في حقّ الغرماء أيضا ، معلّلا بأنّ الإقرار كالبيّنة ، ولا تهمة [٨] ، ولعلّ مراده
أنّه مثلها حين تحقّق الحجر ، إذ لا فرق بين إثبات
[١] لاحظ ، وسائل
الشيعة : ١٧ ـ ٣٦٠ الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه و ١٩ ـ ٣٦٦ الباب ٤٥ من
أبواب الوصايا.