responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 396

على ما هو المشهور بينهم ، وورد ما يظهر منه من الأخبار [١] ، وقد ذكر [٢].

نعم ، إن كان مأذونا بأن يفعله بحضرته فيرى ما يصلح وما يفسد ويختار ، ففي الحقيقة يكون المتصرّف هو الوليّ. نعم ، إن أذن لهما في التصرّف في ماله يمكن بعد ما اعتمد على صحّة فعلهما ، لكن في السفيه مشكل جزما. نعم ، إن ثبت صحّة تصرّف الصبي المميّز ـ كما يشير إليها بعض الأخبار [٣] ـ فالأمر كما ذكره ، لكن مرّ عن الشارح أنّ العمل به مشكل ، مع عموم المنع من الكتاب والسنّة ، بل الإجماع [٤].

ومع ذلك توقّفه على إذن الولي يحتاج إلى دليل ، ومرّ الكلام في بحث حجر الصبي وتحقّق البلوغ.

ثانيا : المفلّس :

قوله : وما يثبت في ذمّته مال [٥] يجب أداؤه ، فإقراره مقبول ، لـ « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [٦] .. إلى آخره [٧].

وفي « القواعد » احتمل القبول في حقّ الغرماء أيضا ، معلّلا بأنّ الإقرار كالبيّنة ، ولا تهمة [٨] ، ولعلّ مراده أنّه مثلها حين تحقّق الحجر ، إذ لا فرق بين إثبات


[١] لاحظ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٦٠ الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه و ١٩ ـ ٣٦٦ الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

[٢] لاحظ! الصفحة : ٣٦٨ ـ ٣٦٩ من هذا الكتاب.

[٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٣٦٠ الباب ٤٤ من أبواب الوصايا ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٢٤٠ الحديث ١٥٢٤٣.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٥.

[٥] كذا ، وفي المصدر : ( بأنّ في ذمّته مالا ).

[٦] عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٣ الحديث ١٠٤ و ٢ ـ ٢٥٧ الحديث ٥ و ٣ ـ ٤٤٢ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ١٨٤ الحديث ٢٩٣٤٢.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٢.

[٨] قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست