responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 397

الغرماء حقوقهم وإقرار المديون ، وتصديقه قولهم دفعة أو على التعاقب قبل تحقّق الحجر ، فكذا بعده ، استصحابا ، ولا يخفى ضعفه ، لأنّ بعد الحجر تعلّق حقّهم ، فإقراره في حقّهم بخلاف ما قبله.

قوله : دليله أنّ المال المحجور عنه صار بسبب الحجر [ للديّان الّذين حجر بسبب ديونهم ] .. إلى آخره [١].

ولعلّ مراده أنّه تعلّق به حقّهم ، وإلّا فإنّه لم يصر لهم بعد.

قوله : ويحتمل ـ بعيدا ـ السماع ، ويسلّمها إلى المقرّ له [٢].

هذا الاحتمال احتمله في « القواعد » [٣] ، ووجهه تقدّم وكذا ضعفه ، لكن استشكل على هذا الاحتمال تسليم العين إلى المقرّ له لو كان مبيعا بأن أقرّ أنّه باعه ـ يعني قبل الحجر ـ ولم يقبضه إلى الآن.

ولعلّ وجه الإشكال أنّ المبيع يحتمل أن يكون بعنوان الخيار ، ومثل هذا يحتمل أن لا ينتقل إلى المشتري بمجرّد العقد ، بل بعد انقضاء الخيار ، وهذا إشكال ليس بقوي عنده بل ضعيف ، وعبارته ربّما يكون فيها إشارة إلى أنّه ليس إشكالا معتدّا به ، فلاحظ وتأمّل! ولا يوجب إلزامه بالتعيين والتشخيص في إقراره ، كما لا يخفى على المطّلع.

قوله : والظاهر أنّ مرادهم غير الأوّل .. إلى آخره [٤].

بل عبارة « القواعد » كالصريحة في غير الأوّل [٥].


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٣.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٣.

[٣] قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٢.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٤ ، والمراد بالأوّل : قوله : ( إن كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال .. ).

[٥] قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٢ ـ ١٧٣.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست