الغرماء حقوقهم وإقرار المديون ، وتصديقه قولهم دفعة أو على التعاقب قبل
تحقّق الحجر ، فكذا بعده ، استصحابا ، ولا يخفى ضعفه ، لأنّ بعد الحجر تعلّق حقّهم
، فإقراره في حقّهم بخلاف ما قبله.
قوله
: دليله أنّ المال المحجور عنه صار بسبب الحجر [ للديّان الّذين حجر بسبب ديونهم ]
.. إلى آخره[١].
ولعلّ مراده
أنّه تعلّق به حقّهم ، وإلّا فإنّه لم يصر لهم بعد.
قوله
: ويحتمل ـ بعيدا ـ السماع ، ويسلّمها إلى المقرّ له[٢].
هذا الاحتمال
احتمله في « القواعد » [٣] ، ووجهه تقدّم وكذا ضعفه ، لكن استشكل على هذا الاحتمال
تسليم العين إلى المقرّ له لو كان مبيعا بأن أقرّ أنّه باعه ـ يعني قبل الحجر ـ
ولم يقبضه إلى الآن.
ولعلّ وجه
الإشكال أنّ المبيع يحتمل أن يكون بعنوان الخيار ، ومثل هذا يحتمل أن لا ينتقل إلى
المشتري بمجرّد العقد ، بل بعد انقضاء الخيار ، وهذا إشكال ليس بقوي عنده بل ضعيف
، وعبارته ربّما يكون فيها إشارة إلى أنّه ليس إشكالا معتدّا به ، فلاحظ وتأمّل!
ولا يوجب إلزامه بالتعيين والتشخيص في إقراره ، كما لا يخفى على المطّلع.
قوله
: والظاهر أنّ مرادهم غير الأوّل .. إلى آخره[٤].