responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 395

قوله : [ فيجب الصوم بدل الدم ] ، والكلّ في محلّ المنع [١].

لكن ما ذكره ـ من عدم منعه. إلى آخر ما قال ـ لعلّه أيضا محلّ المنع ، لعدم دليل يعتمد عليه ، لأنّ العمومات لم يظهر شمولها لمثله ، مع أنّه لو ظهر لظهر شمول الضيافة والصدقة والسهولة في الاقتضاء والبيع والشراء وصلة الأرحام ، وأمثال ذلك ممّا لا يحصى ، والالتزام في الجميع فيه ما فيه.

والاستناد إلى الإجماع مشترك ، لإطلاق كلام الفقهاء ، مع أنّ الظاهر من حجره في تصرّفاته عدم جواز أمثال هذه الأمور عنه ، فتأمّل.

قوله : وأمّا عدم جواز العفو عن الدية .. إلى آخره [٢].

لا يخفى أنّ العفو عنه أيضا من المستحبّات ، وقد أجاز الشارح صرف ماله في المستحبّات ، وفيه شهادة على ما ذكرناه ، فتأمّل.

قوله : فإنّ العبد المأذون محجور عليه بالإجماع [٣] مع جواز تصرّفه .. إلى آخره [٤].

لا يخفى أنّ العبد رشيد ، والحجر فيه من جهة أخرى ، وهي كون الإذن حقّ المولى ، فإذا رفع يده فلا مانع أصلا.

وأمّا السفيه ، فلا يجوز تسليطه على ماله ، بدلالة الأدلّة ، وكذلك غير البالغ


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٣٨ ، ولم ترد هذه العبارة في كلّ من : الف ، د ، ه ، بل ورد بدلا عنها العبارة التالية : ( الظاهر أنّه لا مانع من انعقاد يمينه ونحوه ، إذا لم يكن متعلّقا بالمال ، ويتعيّن الصوم في كفّارته .. إلى آخره ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٣٨.

[٣] كذا ، ولم ترد في المصدر : ( بالإجماع ).

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٠.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست