قوله
: [ فيجب الصوم بدل الدم ] ، والكلّ في محلّ المنع[١].
لكن ما ذكره ـ
من عدم منعه. إلى آخر ما قال ـ لعلّه أيضا محلّ المنع ، لعدم دليل يعتمد عليه ،
لأنّ العمومات لم يظهر شمولها لمثله ، مع أنّه لو ظهر لظهر شمول الضيافة والصدقة
والسهولة في الاقتضاء والبيع والشراء وصلة الأرحام ، وأمثال ذلك ممّا لا يحصى ،
والالتزام في الجميع فيه ما فيه.
والاستناد إلى
الإجماع مشترك ، لإطلاق كلام الفقهاء ، مع أنّ الظاهر من حجره في تصرّفاته عدم
جواز أمثال هذه الأمور عنه ، فتأمّل.
قوله
: وأمّا عدم جواز العفو عن الدية .. إلى آخره[٢].
لا يخفى أنّ
العفو عنه أيضا من المستحبّات ، وقد أجاز الشارح صرف ماله في المستحبّات ، وفيه
شهادة على ما ذكرناه ، فتأمّل.
قوله
: فإنّ العبد المأذون محجور عليه بالإجماع[٣]مع جواز تصرّفه .. إلى
آخره[٤].
لا يخفى أنّ
العبد رشيد ، والحجر فيه من جهة أخرى ، وهي كون الإذن حقّ المولى ، فإذا رفع يده
فلا مانع أصلا.
وأمّا السفيه ،
فلا يجوز تسليطه على ماله ، بدلالة الأدلّة ، وكذلك غير البالغ
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ٢٣٨ ، ولم ترد هذه العبارة في كلّ من : الف ، د ، ه ، بل ورد بدلا
عنها العبارة التالية : ( الظاهر أنّه لا مانع من انعقاد يمينه ونحوه ، إذا لم يكن
متعلّقا بالمال ، ويتعيّن الصوم في كفّارته .. إلى آخره ).