responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 38

القبيل ، فالوجوب الحاصل فيها إنّما هو القدر المشترك بين الإعطاء مجّانا أو الإعطاء بالعوض ، مع أنّ النظام لا يحصل غالبا إلّا بالثاني.

وممّا ذكرنا ظهر ما في قوله رحمه‌الله : ( ولكن يرد الإشكال .. إلى آخره ) [١] وكذا قوله رحمه‌الله : ( ويمكن أن يقال .. إلى آخره ) [٢]. مع أنّ الّذي ثبت حرمة أخذ الأجرة فيه من الدليلين اللذين ذكرهما هو العبادات الواجبة ، وغير العبادات الّذي وقع الإجماع فيه [٣] ، ومثل الصناعات غير داخلة في ذلك قطعا ، إذ ليست من العبادات قطعا ، لعدم اشتراط النيّة فيها جزما ، ولم يتحقّق الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة فيها ، بل الإجماع [٤] حاصل بالجواز ، بل الضرورة من الدين ، مضافا إلى الأخبار المتواترة.

والفرق بين العبادات وغيرها في اشتراط النيّة في الأوّل دون الثاني قد كتبناه مشروحا في « حاشيتنا على المدارك » في مبحث الوضوء [٥].

وممّا ذكر ظهر أنّه لم يظهر إشكال أصلا حتّى يحتاج إلى دفعه ، سيّما وبما ذكره ، فتأمّل.

قوله : يحرم عليه فعله لذلك الغرض [ ويحرم الأجر عليه ] .. إلى آخره [٦].

هذا الدليل إنّما هو في العبادات خاصّة.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.

[٣] لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.

[٤] لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.

[٥] حاشية مدارك الأحكام ( مخطوط ). نسخة المكتبة الرضويّة : ٣٢ ـ ( قوله : واعلم أنّ الفرق. أقول : لا يخفى أنّ الواجب ما يكون على تركه العقاب ، فإن كان عبادة .. ).

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست