القبيل ، فالوجوب الحاصل فيها إنّما هو القدر المشترك بين الإعطاء مجّانا
أو الإعطاء بالعوض ، مع أنّ النظام لا يحصل غالبا إلّا بالثاني.
وممّا ذكرنا
ظهر ما في قوله رحمهالله : ( ولكن يرد الإشكال .. إلى آخره ) [١] وكذا قوله رحمهالله : ( ويمكن أن يقال .. إلى آخره ) [٢]. مع أنّ الّذي
ثبت حرمة أخذ الأجرة فيه من الدليلين اللذين ذكرهما هو العبادات الواجبة ، وغير
العبادات الّذي وقع الإجماع فيه [٣] ، ومثل الصناعات غير داخلة في ذلك قطعا ، إذ ليست من
العبادات قطعا ، لعدم اشتراط النيّة فيها جزما ، ولم يتحقّق الإجماع على عدم جواز
أخذ الأجرة فيها ، بل الإجماع [٤] حاصل بالجواز ، بل الضرورة من الدين ، مضافا إلى
الأخبار المتواترة.
والفرق بين العبادات
وغيرها في اشتراط النيّة في الأوّل دون الثاني قد كتبناه مشروحا في « حاشيتنا على
المدارك » في مبحث الوضوء [٥].
وممّا ذكر ظهر
أنّه لم يظهر إشكال أصلا حتّى يحتاج إلى دفعه ، سيّما وبما ذكره ، فتأمّل.
قوله
: يحرم عليه فعله لذلك الغرض [ ويحرم الأجر عليه ] .. إلى آخره[٦].
[٥] حاشية مدارك
الأحكام ( مخطوط ). نسخة المكتبة الرضويّة : ٣٢ ـ ( قوله : واعلم أنّ الفرق. أقول
: لا يخفى أنّ الواجب ما يكون على تركه العقاب ، فإن كان عبادة .. ).