مقتضى
الروايتين الاختصاص بالزفّة ، ولا يعارضهما الرواية الأخيرة [٢] ، لاحتمال أن
يكون المعهود الدعاء للزفّة ، فتأمّل.
وكيف كان ،
مختصّ بالمغنّية ، فلا يشمل المغني ، فتدبّر.
قوله
: نعم ، يمكن كون خبر أبي بصير صحيحا ، كما أشرنا .. إلى آخره[٣].
الظاهر أنّه
صحيح ، لما حقّقناه ، ومراد شارح « الشرائع » أنّ الموضع الّذي يكون فيه صحيح يدلّ
على الجواز [٤] ، فلا وجه للمنع ، لعدم المانع من الإجماع والأخبار ،
لا أنّ في كلّ ما استثني ورد صحاح دالّة ، فيمكن أن يكون مراده ما دلّ من جملة
الأخبار الصحيحة ، فتأمّل.
قوله
: [ إلى زماننا ] هذا من غير نكير وهو يدلّ على الجواز غالبا .. إلى آخره[٥].
في أمثال
زماننا نرى النكير ، ونرى أنّه لا ينفع ولا ينجع ، ونرى أنّه ربّما يتّقون من الناس
والعوام ، فلعلّ السّابق كان كذلك ، بل لا ندري أنّه فيما سبق كانوا يغنّون في
المراثي ، فضلا عن تعارف ذلك بينهم ، وخصوصا مع دعوى عدم
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٥٩ ـ ٦٠ والرواية وردت في : الكافي : ٥ ـ ١٢٠ الحديث ٣ ، تهذيب
الأحكام : ٦ ـ ٣٥٧ الحديث ١٠٢٣ ، الاستبصار : ٣ ـ ٦٢ الحديث ٢٠٦ ، وسائل الشيعة ١٧
ـ ١٢١ الحديث ٢٢١٤٥.
[٢] أي رواية نضر بن
قابوس : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٧ ، الكافي : ٥ ـ ١٢٠ الحديث ٦ ، تهذيب
الأحكام : ٦ ـ ٣٥٧ الحديث ١٠٢٠ ، الاستبصار : ٣ ـ ٦١ الحديث ٢٠٣ ، وسائل الشيعة :
١٧ ـ ١٢١ الحديث ٢٢١٤٧.