النكير ، مع أنّ المشايخ صرّحوا في كتبهم بالحرمة ، من غير استثناء أصلا ،
واستثنوا الحداء والزفّة والعرس للمغنّية ، ولم يستثنوا شيئا إلّا ما نسب إلى نادر
منهم.
وربّما يتمسّك
بقول الصادق عليهالسلام للمنشد الّذي كان يقرأ عنده : « اقرأ كما كنت تقرأ
عندكم بالعراق » [١] ، وفيه أيضا تأمّل ظاهر ، لعدم معلوميّة المراد ، وأنّه
كان يغنّي بالعراق ، فتدبّر.
قوله
: ويؤيّده جواز النياحة بالغناء ، وجواز أخذ الأجرة عليها ، لصحيحة أبي بصير[٢] .. إلى آخره
[٣].
لا تأمّل في
أنّ النوحة حلال على كل ميّت ، سيّما على الحسين عليهالسلام ، فلو كان داخلا في الغناء فهو مستثنى ، وإلّا فلا
استثناء ولا معارضة ، ولعلّه كذلك ، إذ لا يقال في العرف : إنّه يغنّي ، وإنّ
النوحة غناء ، والعرف مقدّم على اللغة ، كما حقّق ، مع أنّ [٤] جواز النوحة
بلا مضايقة ، وعدم جواز الغناء مطلقا يؤيّد التقديم هنا.
وبالجملة ، لم
يظهر كون النوحة غناء حتّى يتوجّه ما يقوله ، ويحتاج إلى ارتكاب خلاف الظاهر ،
والتخصيص الّذي هو مخالف للأصل ، ومجرّد كونه معينا على البكاء لا يصلح للتخصيص ،
إذ ربّما يحصل الإعانة بالأفعال المحرّمة.
قوله
: [ ولا يضرّ القول في ] حنّان [ بأنّه واقفي ][٥].
[١] كامل الزيارات :
١٠٤ ـ ١٠٥ الحديثان ١ و ٥ مع تفاوت يسير.
[٢] من لا يحضره
الفقيه : ٣ ـ ٩٨ الحديث ٣٧٦ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٥٩ الحديث ١٠٢٨ ، الاستبصار :
٣ ـ ٦٠ الحديث ١٩٩ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٢٧ الحديث ٢٢١٦٢.