responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 30

النكير ، مع أنّ المشايخ صرّحوا في كتبهم بالحرمة ، من غير استثناء أصلا ، واستثنوا الحداء والزفّة والعرس للمغنّية ، ولم يستثنوا شيئا إلّا ما نسب إلى نادر منهم.

وربّما يتمسّك بقول الصادق عليه‌السلام للمنشد الّذي كان يقرأ عنده : « اقرأ كما كنت تقرأ عندكم بالعراق » [١] ، وفيه أيضا تأمّل ظاهر ، لعدم معلوميّة المراد ، وأنّه كان يغنّي بالعراق ، فتدبّر.

قوله : ويؤيّده جواز النياحة بالغناء ، وجواز أخذ الأجرة عليها ، لصحيحة أبي بصير [٢] .. إلى آخره [٣].

لا تأمّل في أنّ النوحة حلال على كل ميّت ، سيّما على الحسين عليه‌السلام ، فلو كان داخلا في الغناء فهو مستثنى ، وإلّا فلا استثناء ولا معارضة ، ولعلّه كذلك ، إذ لا يقال في العرف : إنّه يغنّي ، وإنّ النوحة غناء ، والعرف مقدّم على اللغة ، كما حقّق ، مع أنّ [٤] جواز النوحة بلا مضايقة ، وعدم جواز الغناء مطلقا يؤيّد التقديم هنا.

وبالجملة ، لم يظهر كون النوحة غناء حتّى يتوجّه ما يقوله ، ويحتاج إلى ارتكاب خلاف الظاهر ، والتخصيص الّذي هو مخالف للأصل ، ومجرّد كونه معينا على البكاء لا يصلح للتخصيص ، إذ ربّما يحصل الإعانة بالأفعال المحرّمة.

قوله : [ ولا يضرّ القول في ] حنّان [ بأنّه واقفي ] [٥].


[١] كامل الزيارات : ١٠٤ ـ ١٠٥ الحديثان ١ و ٥ مع تفاوت يسير.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٩٨ الحديث ٣٧٦ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٥٩ الحديث ١٠٢٨ ، الاستبصار : ٣ ـ ٦٠ الحديث ١٩٩ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٢٧ الحديث ٢٢١٦٢.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٦١.

[٤] لم ترد ( أنّ ) في : ج ، د ، ه.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٦٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست