responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 219

قوله : [ لم يعهد في الشرع ] عود المعتق رقّا .. إلى آخره [١].

مآل هذا إلى الاستقراء ، وربّما كان إجماعيّا أيضا.

خيار الحيوان :

قوله : مثل صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري .. » .. إلى آخره [٢].

هذه الصحيحة واضحة الدلالة في الاختصاص بالمشتري ، بل ومسلّمة الدلالة كما سنشير إليه ، ويؤيّد الدلالة التأمّل في باقي أجزائها إلى الآخر ، إذ فيها مؤيّدات ومخصّصات بالمشتري ، كما لا يخفى على المتأمّل.

وكذا صحيحة الحلبي [٣] ، وربّما يؤيّدها قوله : ( وهو بالخيار .. إلى آخره ) [٤] ، فتأمّل جدّا.

ومن العجب أنّ صاحب « المسالك » مثل باقي الفقهاء عادته حمل المطلق على المقيّد من أوّل الفقه إلى آخره ، ولا يتأمّل أنّ هذا ينافي ما توهّمه من عدم اعتبار القيد مطلقا ، بل أكثر مقيّداته ليس بقوّة ما نحن فيه ، بل ربّما كان أضعف بمراتب ، حتّى أنّه في مبحث اغتسال الجنب في البئر ذكر أخبارا كثيرة متضمّنة لنزح سبع دلاء لمجرّد دخول الجنب فيها ، ثمّ نقل خبرا واحدا يتضمّن نزح السبع لاغتساله فيها [٥] ، فقال : تحمل تلك الأخبار الكثيرة على اغتساله فيها ، حملا


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٠.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، والصحيحة وردت في : الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٧٥ الحديث ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٤٩ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١.

[٥] وهو خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، روض الجنان : ١٥٤ ، تهذيب الأحكام : ١ ـ ٢٤٤ الحديث ٧٠٢ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٥ الحديث ٥٠٥.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست