قوله
: [ لم يعهد في الشرع ] عود المعتق رقّا .. إلى آخره[١].
مآل هذا إلى
الاستقراء ، وربّما كان إجماعيّا أيضا.
خيار الحيوان :
قوله
: مثل صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الشرط في
الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري .. » .. إلى آخره[٢].
هذه الصحيحة
واضحة الدلالة في الاختصاص بالمشتري ، بل ومسلّمة الدلالة كما سنشير إليه ، ويؤيّد
الدلالة التأمّل في باقي أجزائها إلى الآخر ، إذ فيها مؤيّدات ومخصّصات بالمشتري ،
كما لا يخفى على المتأمّل.
وكذا صحيحة
الحلبي [٣] ، وربّما يؤيّدها قوله : ( وهو بالخيار .. إلى آخره ) [٤] ، فتأمّل
جدّا.
ومن العجب أنّ
صاحب « المسالك » مثل باقي الفقهاء عادته حمل المطلق على المقيّد من أوّل الفقه
إلى آخره ، ولا يتأمّل أنّ هذا ينافي ما توهّمه من عدم اعتبار القيد مطلقا ، بل
أكثر مقيّداته ليس بقوّة ما نحن فيه ، بل ربّما كان أضعف بمراتب ، حتّى أنّه في
مبحث اغتسال الجنب في البئر ذكر أخبارا كثيرة متضمّنة لنزح سبع دلاء لمجرّد دخول
الجنب فيها ، ثمّ نقل خبرا واحدا يتضمّن نزح السبع لاغتساله فيها [٥] ، فقال : تحمل
تلك الأخبار الكثيرة على اغتساله فيها ، حملا
[٢] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، والصحيحة وردت في : الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٢ ، تهذيب
الأحكام : ٧ ـ ٧٥ الحديث ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.
[٣] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٤٩ ، تهذيب الأحكام :
٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.