responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 220

للمطلق على المقيّد [١]. وأين هذا من مثل ما نحن فيه؟ فتأمّل جدّا.

والحاصل ، أنّه لو كان في الأخبار أنّ للمشتري خيار الحيوان ، فهذا هو الّذي لم يعتبره المشهور من فقهائنا ، لأنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه.

وأمّا إذا كان في الأخبار أنّ خيار الحيوان للمشتري ، فهذه العبارة ـ مع قطع النظر عن القرائن ـ تفيد اختصاص خيار الحيوان للمشتري وانحصاره فيه ، كقوله : والزكاة في السائمة [٢] ، فإنّه يفيد انحصارها فيها ، ولو قيل ـ مع ذلك ـ بأنّ للبائع خيار الحيوان ، عدّا متناقضين عرفا ، فراجع إليهم يظهر لك.

وأيضا ، قوله عليه‌السلام : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري » [٣] ، الشرط مفرد محلّى باللام يفيد العموم ، كما هو مسلّم في الأحكام الشرعيّة ، فتأمّل.

وأيضا ، كما أنّه عليه‌السلام بيّن أنّ خيار الحيوان ثلاثة ، كذا بيّن أنّه للمشتري ، فكما لا يجوز أن يجعل ثلاثة في المقام مفهومها غير معتبر بأنّها وصف ، ومفهوم الوصف ليس بحجّة ، فلعلّ غير الثلاثة أيضا يكون خيار الحيوان ، فكذا لا يجوز أن يجعل للمشتري مفهومه غير معتبر.

وبالجملة ، كما أنّ « ثلاثة » له مدخليّة تامّة في بيان خيار الحيوان ، فكذلك قوله : « للمشتري » ، وجعل الأوّل داخلا في البيان دون الثاني ، فاعتبار قوله : « للمشتري » ليس إلّا من أنّه من تتمّة بيان خيار الحيوان ، وما يذكر في مقام بيان شي‌ء لا بدّ أن يكون داخلا فيه جزما ومن تتمّته قطعا.


[١] روض الجنان : ١٥٤ ، وجاء فيه ـ بعد ذكر خبر أبي بصير المذكور آنفا ـ : ( فيحمل مطلقها عليه ، جمعا بين الأخبار ).

[٢] لاحظ : وسائل الشيعة : ٩ ـ ١١٨ الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.

[٣] الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست