responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 218

السقوط ، أو تفارق المجلس [١] ـ على قول ـ ومراده من الالتزام بالبيع هو الإسقاط للخيار بعده ، أو التصرّف المسقط ، كما لا يخفى على من تأمّل كلامه.

مع أنّ كون التصرّف مسقطا ممّا لا ريب لأحد فيه بالنسبة إلى أحد من فقهائنا ـ سيّما العلّامة ـ ولذا قال الشارح : ( ما ذكر التصرّف ، ولعلّه .. إلى آخره ) [٢].

وأمّا نسبته رحمه‌الله مفارقة المجلس إلى قوله : فلأنّه لم يرد في الخبر لفظ المجلس ، بل الوارد « مفارقة الأبدان » ، ولم يعتبر العلماء سوى ما في الأخبار ، فلا وجه لاعتباره ، سيّما جعله نازلا منزلة الرفيق ، فلأنّه لا ربط له بالرفيق ولا خصوصيّة.

هذا حال « القواعد » ، وأمّا « التذكرة » فقد ذكر فيه السقوط بالشرط والتخاير [٣] ، فلا يبقى سوى التصرّف المسقط ، فقد اعتذر الشارح بما اعتذر ، فلا وجه للاعتراض عليه ، مع أنّ العذر واضح ، سيّما ومن « القواعد » يظهر إدخاله في الالتزام [٤] ، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ الاختيار بيد الولي أيّ وقت يريد أن يفسخ يفسخ ، فأيّ فائدة في اشتراطه السقوط ، مع أنّ هذا الخيار للعاقد فقط على ما مرّ؟! مع أنّ المصلحة للطرفين في بقاء الخيار ، والخيار ليس إلّا لأجل المصلحة ، فكون شرط الإسقاط مصلحة لا يخلو عن إشكال مع كون الأمر بيده ، فتأمّل!


[١] قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٢.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٨.

[٣] تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥١٧.

[٤] قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست