السقوط ، أو تفارق المجلس [١] ـ على قول ـ ومراده من الالتزام بالبيع هو الإسقاط للخيار بعده ، أو
التصرّف المسقط ، كما لا يخفى على من تأمّل كلامه.
مع أنّ كون
التصرّف مسقطا ممّا لا ريب لأحد فيه بالنسبة إلى أحد من فقهائنا ـ سيّما العلّامة ـ
ولذا قال الشارح : ( ما ذكر التصرّف ، ولعلّه .. إلى آخره ) [٢].
وأمّا نسبته رحمهالله مفارقة المجلس إلى قوله : فلأنّه لم يرد في الخبر لفظ
المجلس ، بل الوارد « مفارقة الأبدان » ، ولم يعتبر العلماء سوى ما في الأخبار ،
فلا وجه لاعتباره ، سيّما جعله نازلا منزلة الرفيق ، فلأنّه لا ربط له بالرفيق ولا
خصوصيّة.
هذا حال «
القواعد » ، وأمّا « التذكرة » فقد ذكر فيه السقوط بالشرط والتخاير [٣] ، فلا يبقى
سوى التصرّف المسقط ، فقد اعتذر الشارح بما اعتذر ، فلا وجه للاعتراض عليه ، مع
أنّ العذر واضح ، سيّما ومن « القواعد » يظهر إدخاله في الالتزام [٤] ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى
أنّ الاختيار بيد الولي أيّ وقت يريد أن يفسخ يفسخ ، فأيّ فائدة في اشتراطه السقوط
، مع أنّ هذا الخيار للعاقد فقط على ما مرّ؟! مع أنّ المصلحة للطرفين في بقاء
الخيار ، والخيار ليس إلّا لأجل المصلحة ، فكون شرط الإسقاط مصلحة لا يخلو عن
إشكال مع كون الأمر بيده ، فتأمّل!