responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 798

القاذف و لم يحده كحد قاذف أهل الإسلام.

فإن تساب أهل الذمة بما سوى القذف بالزنى و اللواط مما يوجب فعله الحدود أدبوا على ذلك كما يؤدب أهل الإسلام فإن تسابوا بالكفر و الضلال أو تنابزوا بالألقاب أو عير بعضهم بعضا بالبلاء لم يؤدب أحد منهم على ذلك إلا أن يثمر فسادا في البلاد فيدبر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد.

و إذا قامت البينة على إنسان‌[1] بأنه اغتاب مسلما أو نبزه بلقب مكروه أدب على ذلك بما دون الحد.

و إذا تساب الصبيان أدبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السباب‌

7 باب الحد في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المخطور من الطعام‌

و الخمرة المحرمة بنص القرآن هي الشراب من العنب إذا بلغ من الشدة إلى حد يسكر الإنسان من شرب الكثير منه سواء كان نيا مشمسا أو مطبوخا لا يختلف في استحقاق‌[2] سمة الخمر عند أهل اللسان.

قال الله عز و جل‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌[3].

فوصفها تعالى بالنجاسة و هي الرجاسة و أضافها إلى أعمال الشيطان الملعون على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين و أمر باجتنابها أمرا على الوجوب و كان ذلك مفيدا للنهي عنها بما يقتضي فيها التحريم.

ثم أخبر سبحانه عن وخيم شربها و سوء عاقبتها تأكيدا لتحريمها فقال‌


[1] في د، ز:« الإنسان».

[2] في د، و:« استحقاقه».

[3] المائدة- 90.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 798
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست