نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 798
القاذف و لم يحده كحد قاذف أهل الإسلام.
فإن تساب أهل الذمة بما
سوى القذف بالزنى و اللواط مما يوجب فعله الحدود أدبوا على ذلك كما يؤدب أهل
الإسلام فإن تسابوا بالكفر و الضلال أو تنابزوا بالألقاب أو عير بعضهم بعضا
بالبلاء لم يؤدب أحد منهم على ذلك إلا أن يثمر فسادا في البلاد فيدبر أمرهم حينئذ
بما يمنع من الفساد.
و إذا قامت البينة على
إنسان[1] بأنه اغتاب
مسلما أو نبزه بلقب مكروه أدب على ذلك بما دون الحد.
و إذا تساب الصبيان
أدبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السباب
7 باب الحد في السكر و
شرب المسكر و الفقاع و أكل المخطور من الطعام
و الخمرة المحرمة بنص
القرآن هي الشراب من العنب إذا بلغ من الشدة إلى حد يسكر الإنسان من شرب الكثير
منه سواء كان نيا مشمسا أو مطبوخا لا يختلف في استحقاق[2] سمة الخمر عند أهل
اللسان.
قال الله عز و جل إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3].
فوصفها تعالى بالنجاسة و
هي الرجاسة و أضافها إلى أعمال الشيطان الملعون على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين
و أمر باجتنابها أمرا على الوجوب و كان ذلك مفيدا للنهي عنها بما يقتضي فيها
التحريم.
ثم أخبر سبحانه عن وخيم
شربها و سوء عاقبتها تأكيدا لتحريمها فقال