نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 797
وجب عليه لكل واحد منهم حد فإن جاءوا به مجتمعين حد لهم حدا
واحدا و ناب ذلك عن حقوق جماعتهم عليه و إن جاءوا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا
و كذلك إن سبهم بغير الزنى و اللواط مما يوجب السب به التعزير فجاءوا به مجتمعين
عزر لجماعتهم بتعزير واحد و إن جاءوا به متفرقين عزر لكل واحد منهم تعزيرا على
حدته.
و الشهادة فيما يوجب
التعزير كالشهادة فيما يوجب حد الفرية تقوم برجلين مسلمين عدلين و الإقرار فيما
يوجب ذلك مرتان على ما قدمناه.
و كل شيء يؤذي المسلمين
من الكلام دون القذف بالزنى و اللواط ففيه أدب و تعزير على ما يراه سلطان الإسلام.
و لم يرد أمير المؤمنين
ع بقوله إن شئت ضربت لك ظله أن ضرب الظل واجب أو شيء ينتفع به و إنما أراد أن
الحلم لا يجب به حد و حلم النائم في البطلان كضرب الظل الذي لا يصل ألمه إلى
الإنسان فنبهه[5] ع على
تجاهله بالتماس الحدود على الحلم في المنام و ضرب له في فهم ما أراد تفهيمه إياه
هذا المثال.
و إذا قذف ذمي ذميا
بالزنى و اللواط و ترافعا إلى سلطان الإسلام أدب