فمن شرب الخمر ممن هو
على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الإسلام و حل دمه بذلك إلا أن يتوب قبل
قيام الحد عليه و يراجع الإيمان.
و من شربها محرما لذلك
وجب عليه الحد ثمانون جلدة كحد المفتري على السواء إلا أن شارب الخمر يجلد عريانا
على ظهره و كتفيه و القاذف يجلد بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر.
و لا يقبل في الشهادة
على شرب الخمر أقل من شهادة رجلين مسلمين عدلين.
و الشهادة بقيها[2] توجب الحد
كما توجبه الشهادة بشربها.
و الحد على من شرب منها
قطرة واحدة كالحد على من شرب منها عشرين رطلا إلى أكثر من ذلك لا يختلف في وجوبه و
مقداره.
و لا يحل لأحد أن يأكل
طعاما فيه شيء من الخمر سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ.
و لا يحل الاصطباغ
بالخمر و لا تناول دواء عجن بالخمر.
و من أكل طعاما فيه خمر
أو دواء أو[3] اصطبغ به
جلد حد شارب الخمر ثمانين جلدة.
و كل شراب مسكر فهو حرام
سواء كان من التمر أو الزبيب أو العسل أو الحنطة أو الشعير-