responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 789

المفعول بها لما ذكرناه فيما سلف‌[1] من الاعتلال‌[2].

و إذا كان السحق بين المرأة و جاريتها فادعت الجارية إكراها[3] من السيدة لها درئ عنها الحد و حدت السيدة بما ذكرناه‌

4 باب الحد في نكاح البهائم و الاستمناء بالأيدي و نكاح الأموات‌

و من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنى و اللواط و يغرم ثمن البهيمة لصاحبها.

فإن كانت البهيمة مما يقع‌[4] عليها الذكاة كالشاة و البقرة و البعير و حمر الوحش و الغزلان ذبحت و حرقت بالنار لئلا يأكل من لحمها أحد من الناس و ليس ذبحها و تحريقها على وجه العقاب لأنها مما لا تستحق‌[5] العقاب لكنه لدفع العار عن صاحبها بوجودها و منع الناس من أكل لحمها بعد الذبح لها لما يحصل‌[6] بها من التنجيس بفاحش الفعال و إن كانت مما لا يقع عليها الذكاة كالدواب و الحمر الأهلية و البغال و أشباه ذلك أخرجت من البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها و لا ما كان‌[7] لتزول الشنعة بها عن صاحبها و الفاعل أيضا و لا يعيرا[8] بها في الناس‌


[1] في بابى الزّنى و اللّواط ص 779، ص 786.

[2] في غير ج، ه:« الاعتدال». و هو مصحّف.

[3] في ألف، و:« إكراهها».

[4] في ه، و، ز:« تقع».

[5] في د، ز:« لا يستحقّ».

[6] في ب، د، ز:« حصل».

[7] في ب، ه:« ما كان من خبرها».

[8] في ب:« و لا يعيّر أربابها في النّاس» و في ج، د، ز:« و لا يعيّر بها».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 789
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست