نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 789
المفعول بها لما ذكرناه فيما سلف[1] من الاعتلال[2].
و إذا كان السحق بين
المرأة و جاريتها فادعت الجارية إكراها[3]
من السيدة لها درئ عنها الحد و حدت السيدة بما ذكرناه
4 باب الحد في نكاح البهائم
و الاستمناء بالأيدي و نكاح الأموات
و من نكح بهيمة وجب عليه
التعزير بما دون الحد في الزنى و اللواط و يغرم ثمن البهيمة لصاحبها.
فإن كانت البهيمة مما
يقع[4] عليها
الذكاة كالشاة و البقرة و البعير و حمر الوحش و الغزلان ذبحت و حرقت بالنار لئلا
يأكل من لحمها أحد من الناس و ليس ذبحها و تحريقها على وجه العقاب لأنها مما لا
تستحق[5] العقاب
لكنه لدفع العار عن صاحبها بوجودها و منع الناس من أكل لحمها بعد الذبح لها لما يحصل[6] بها من
التنجيس بفاحش الفعال و إن كانت مما لا يقع عليها الذكاة كالدواب و الحمر الأهلية
و البغال و أشباه ذلك أخرجت من البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف
أهله ما فعل بها و لا ما كان[7] لتزول
الشنعة بها عن صاحبها و الفاعل أيضا و لا يعيرا[8] بها في الناس