responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 790

و إن كانت البهيمة ملكا للفاعل بها ذبحت إن كانت مما تقع‌[1] عليها الذكاة و حرقت بعد ذلك بالنار كما يفعل بما لا يملكه من ذلك و إن كانت مما لا تقع‌[2] عليه الذكاة أخرجت إلى بلد آخر و بيعت‌[3] هناك و تصدق بثمنها و لم يعط صاحبها شيئا منه عقوبة له على ما جناه و رجاء لتكفير ذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين و الفقراء.

و إن كانت البهيمة لغير الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها و كان الحكم فيه ما ذكرناه من ذبح ما تقع‌[4] عليه الذكاة و تحريقه بالنار ليزول أثره من الناس و إخراج ما لا تقع‌[5] عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه و يتصدق بثمنه على الفقراء.

و من نكح امرأة ميتة كان الحكم عليه الحكم في ناكح الحية سواء و تغلظ عقوبته لجرأته على الله عز و جل في انتهاك محارمه و الاستخفاف بما عظم فيه الزجر و وعظ به العباد اللهم إلا أن يكون الميتة زوجة[6] توفيت في حباله أو أمة[7] في ملكه فلا يحد حد الزاني بل يعاقبه الإمام بما يراه مردعا له عما أتاه و كذلك حكم المتلوط بالأموات من الذكران و عقابه في الدنيا و الآخرة أعظم من عقاب فاعل ذلك بالأحياء.

و البينة على ناكح البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين و كذلك في الموتى و الفرق بين ذلك و بين ما يوجب الحد في الزنى و اللواط بالأحياء أن الحد في فعلهما يتوجه على نفسين و هو حدان لكل واحد منهما حد و ليس في نكاح البهيمة و الأموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة.


[1] في ب، ج:« يقع» و في ب:« عليه».

[2] في ج، و:« لا يقع».

[3] في ألف، ب:« فبيعت».

[4] في ج، و:« يقع».

[5] في ج، و:« لا يقع».

[6] في ألف، ج، ه:« زوجته» و في ب:« زوجة له».

[7] في ج، ه:« أمته» و ليس« فى ملكه» فى( ه).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست