نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 788
الزانية و الزاني محصنتين كانتا أو على غير إحصان.
فإن قامت البينة عليهما[1] بتكرر هذا
الفعال منهما و لم يكن منهما توبة منه و كانتا فيه على الإصرار كان للإمام قتلهما
كما أن له ذلك في حد اللواط.
فإن تابتا قبل قيام
البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد و العقاب و إن تابتا بعد قيام البينة عليهما
كان الإمام في العفو عنهما و العقاب لهما بالخيار على ما قدمناه في باب الزنى و
اللواط فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البينة و لا بعدها وجب عليهما الحد و لم
يسقط مع التمكن منه و الاختيار.
و يجب حد السحق و اللواط
بالإقرار كما يجب حد الزنى بذلك و لا يجب حتى يكون الإقرار به مع الاختيار أربع
مرات كما يجب حد الزنى بإقرار أربع مرات.
و البينة فيه بشهادة
أربعة رجال عدول من أهل الإسلام كما تكون[2]
البينة في الزنى و اللواط على ما ذكرناه[3].
و إذا كان السحق بين
امرأة و صبية كان الحد على المرأة دون الصبية و كان على الصبية التعزير كما ذكرناه
في باب الزنى و اللواط[4].
فإن كان بين صبيتين لم
يكن عليهما حد كامل و أدبتا بحسب ما يراه السلطان.
و إن كان بين مجنونتين
حدت الفاعلة دون المفعول بها.
و إن كان بين مجنونة و
عاقلة فالحكم فيه ما تقدم تحد الفاعلة[5]
دون