responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 788

الزانية و الزاني محصنتين كانتا أو على غير إحصان.

فإن قامت البينة عليهما[1] بتكرر هذا الفعال منهما و لم يكن منهما توبة منه و كانتا فيه على الإصرار كان للإمام قتلهما كما أن له ذلك في حد اللواط.

فإن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد و العقاب و إن تابتا بعد قيام البينة عليهما كان الإمام في العفو عنهما و العقاب لهما بالخيار على ما قدمناه في باب الزنى و اللواط فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البينة و لا بعدها وجب عليهما الحد و لم يسقط مع التمكن منه و الاختيار.

و يجب حد السحق و اللواط بالإقرار كما يجب حد الزنى بذلك و لا يجب حتى يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرات كما يجب حد الزنى بإقرار أربع مرات.

و البينة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الإسلام كما تكون‌[2] البينة في الزنى و اللواط على ما ذكرناه‌[3].

و إذا كان السحق بين امرأة و صبية كان الحد على المرأة دون الصبية و كان على الصبية التعزير كما ذكرناه في باب الزنى و اللواط[4].

فإن كان بين صبيتين لم يكن عليهما حد كامل و أدبتا بحسب ما يراه السلطان.

و إن كان بين مجنونتين حدت الفاعلة دون المفعول بها.

و إن كان بين مجنونة و عاقلة فالحكم فيه ما تقدم تحد الفاعلة[5] دون‌


[1] ليس« عليهما» فى( ج، و) و في ب، ج:« بتكرار».

[2] في ج، ه:« يكون».

[3] ص 774، ص 785.

[4] ص 779، ص 786.

[5] في هامش ألف:« إلّا أن تمكّن‌[ تكون- ظ] المجنونة الفاعلة[ و- ظ] العاقلة المفعول بها، لإن كان الأمر كذلك وجب الحدّ عليها- خ».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست