نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 529
ذلك فأنا أملك ببضعك فإذا قال لها ذلك[1] بمحضر من رجلين مسلمين
عدلين و هي طاهر من الحيض طهرا لم يقربها فيه بجماع فقد بانت منه و ملكت نفسها في
الحال و ليس له عليها رجعة.
و لها أن تعقد على نفسها
لمن شاءت بعد خروجها من عدتها فإن اختارت الرجوع إليه و اختار هو ذلك جاز لهما
الرجوع إلى النكاح بعقد مستأنف و مهر جديد و إن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له
عليها سبيل.
فإن رجعت عليه بشيء مما
تقرر بينه و بينها قبل خروجها من العدة كان له رجعتها و إن كرهت ذلك فإن رجعت عليه
بذلك بعد خروجها من العدة لم يلتفت إلى رجوعها و لم يكن لها عليه فيما أخذه منها
سبيل.
و لا يقع خلع إلا على ما
يقع عليه الطلاق و هو أن تكون المرأة طاهرا من حيض[2] طهرا لم يحصل فيه جماع
و يشهد بالخلع رجلان مسلمان فإن خلعها[3]
و هي حائض أو في طهر قد لمسها فيه أو لم يشهد على خلعه لها نفسين من المسلمين لم
يقع الخلع بها[4] كما لا يقع
الطلاق إلا أن تكون حاملا أو غائبة عن زوجها أو ممن لم يدخل بها بعد أو آيسة من
محيض[5] فيكون
حكمها في ذلك الحكم الذي ذكرناه في باب الطلاق.
و لا يقع خُلْعٌ و لا
مُبَارَاةٌ و لا طلاقٌ إلَّا بِالْإِشْهَادِ الذي وصفناه و إن كانت المرأة مسترابة
و على كل حال حسب ما قدمناه.
و أما المُبَارَاةُ فهو
ضرب من الخُلْع لأنه لا يقع إلا على عوض.
و ذلك أن تكره المرأة
الرجل و يكره الرجل المرأة فيظهر ذلك منهما بأفعالهما و يعلم كل واحد منهما ذلك من
صاحبه فتختار المرأة حينئذ الفراق