responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 529

ذلك فأنا أملك ببضعك فإذا قال لها ذلك‌[1] بمحضر من رجلين مسلمين عدلين و هي طاهر من الحيض طهرا لم يقربها فيه بجماع فقد بانت منه و ملكت نفسها في الحال و ليس له عليها رجعة.

و لها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها فإن اختارت الرجوع إليه و اختار هو ذلك جاز لهما الرجوع إلى النكاح بعقد مستأنف و مهر جديد و إن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل.

فإن رجعت عليه بشي‌ء مما تقرر بينه و بينها قبل خروجها من العدة كان له رجعتها و إن كرهت ذلك فإن رجعت عليه بذلك بعد خروجها من العدة لم يلتفت إلى رجوعها و لم يكن لها عليه فيما أخذه منها سبيل.

و لا يقع خلع إلا على ما يقع عليه الطلاق و هو أن تكون المرأة طاهرا من حيض‌[2] طهرا لم يحصل فيه جماع و يشهد بالخلع رجلان مسلمان فإن خلعها[3] و هي حائض أو في طهر قد لمسها فيه أو لم يشهد على خلعه لها نفسين من المسلمين لم يقع الخلع بها[4] كما لا يقع الطلاق إلا أن تكون حاملا أو غائبة عن زوجها أو ممن لم يدخل بها بعد أو آيسة من محيض‌[5] فيكون حكمها في ذلك الحكم الذي ذكرناه في باب الطلاق.

و لا يقع خُلْعٌ و لا مُبَارَاةٌ و لا طلاقٌ إلَّا بِالْإِشْهَادِ الذي وصفناه و إن كانت المرأة مسترابة و على كل حال حسب ما قدمناه.

و أما المُبَارَاةُ فهو ضرب من الخُلْع لأنه لا يقع إلا على عوض.

و ذلك أن تكره المرأة الرجل و يكره الرجل المرأة فيظهر ذلك منهما بأفعالهما و يعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه فتختار المرأة حينئذ الفراق‌


[1] ليس« ذلك» فى( ألف، ب).

[2] في ز:« من المحيض».

[3] في ألف، ج:« اختلعها».

[4] ليس« بها» فى( ب).

[5] في ب:« من المحيض».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست