responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 528

طلاقها من الإِشْهَاد إذ هو شرط في جميع ضروب الفراق.

و التي قد يئست من المَحِيض تطلق على كل حال بالشهود.

و التي لم تبلغ المحيض إذا لم تكن في سن من تحيض‌[1] تطلق أيضا على كل حال بالشهود.

و إنما يحتاج‌[2] في الطلاق إلى الاستبراء لمن ترى دم الحيض من النساء بعد الدخول بهن إذا كن مع الأزواج في مصر واحد فأما من وصفنا حاله‌[3] من النسوان فطلاقهن حسب ما ذكرناه‌

21 باب الخلع و المباراة

و الخُلع ضرب من الطلاق و لا يقع إلا على عوض من المرأة.

و ذلك أن تكون المرأة قد كرهت زوجها و آثرت فراقه و تعصي‌[4] أمره و تخالف قوله و تمنعه نفسها و تراوده على فراقها فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال و المتاع و العقار فيقول لها إن أردت أن أفارقك فادفعي إلي ألف دينار أو ألف درهم أو ما شاء مما يختار و إن كان لها عليه مهر قال اجعليني في حل من مهرك و أعطيني بعد ذلك كذا و كذا حتى أخلي سبيلك فإذا أجابته إلى ملتمسه‌[5] قال لها قد خلعتك على كذا و كذا درهما أو دينارا[6] أو كيت و كيت فإن رجعت في شي‌ء من‌


[1] في ألف، ج:« فى سنّ المحيض» و في ب:« فى سنّ من يحيض».

[2] في د، ز:« تحتاج».

[3] في د، ز:« حالهنّ».

[4] في ب:« فتعصى».

[5] في ج:« إلى ما التمسه».

[6] في ب:« درهم أو دينار» و في ج:« و كيت و كيت».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست