نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 528
طلاقها من الإِشْهَاد إذ هو شرط في جميع ضروب الفراق.
و التي قد يئست من
المَحِيض تطلق على كل حال بالشهود.
و التي لم تبلغ المحيض
إذا لم تكن في سن من تحيض[1] تطلق أيضا
على كل حال بالشهود.
و إنما يحتاج[2] في الطلاق
إلى الاستبراء لمن ترى دم الحيض من النساء بعد الدخول بهن إذا كن مع الأزواج في
مصر واحد فأما من وصفنا حاله[3] من النسوان
فطلاقهن حسب ما ذكرناه
21 باب الخلع و
المباراة
و الخُلع ضرب من الطلاق
و لا يقع إلا على عوض من المرأة.
و ذلك أن تكون المرأة قد
كرهت زوجها و آثرت فراقه و تعصي[4] أمره و
تخالف قوله و تمنعه نفسها و تراوده على فراقها فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها
ما شاء من المال و المتاع و العقار فيقول لها إن أردت أن أفارقك فادفعي إلي ألف
دينار أو ألف درهم أو ما شاء مما يختار و إن كان لها عليه مهر قال اجعليني في حل
من مهرك و أعطيني بعد ذلك كذا و كذا حتى أخلي سبيلك فإذا أجابته إلى ملتمسه[5] قال لها قد
خلعتك على كذا و كذا درهما أو دينارا[6]
أو كيت و كيت فإن رجعت في شيء من
[1] في ألف، ج:« فى سنّ المحيض» و في ب:« فى سنّ
من يحيض».