نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 530
فتقول للرجل أنا كارهة لك و أنت أيضا كذلك فخل سبيلي لأنصرف
في نفسي فيقول لها لك[1] علي دين
فاتركيه حتى أخلي سبيلك أو يقول لها قد أخذت مني كذا و كذا فرديه علي أو بعضه
لأخلي سبيلك فتجيبه إلى ذلك فيطلقها عليه.
و لا يجوز له إذا كان
كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق لها أكثر مما أعطاها و في الخلع يحل له أن يأخذ
أضعافه.
و متى أراد طلاقها على
المباراة طلقها على السنة في طهر بمحضر من رجلين مسلمين عدلين حسب ما قدمناه.
و إذا طلقها على عوض لم
يكن له[2] عليها رجعة
إلا أن تختار هي[3] الرجعة
فيستأنف نكاحها بعقد مبتدأ و مهر جديد.
و لا يقع شيء من الطلاق
بيمين و لا بشرط.
و لا يقع طلاق ثان في
عدة يملك المطلق فيها الرجعة بعد تطليقة أولة أو[4] ثانية إلا برجعة بينهما
على ما شرحناه
22 باب الحكم في أولاد
المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال
و إذا طلق الرجل امرأته
و لها منه ولد يرضع[5] كان عليه
أن يعطيها أجر رضاعه[6] فإن بذل
لها شيئا في ذلك فلم تقنع به و وجد من يرضعه بذلك