responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 530

فتقول للرجل أنا كارهة لك و أنت أيضا كذلك فخل سبيلي لأنصرف في نفسي فيقول لها لك‌[1] علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك أو يقول لها قد أخذت مني كذا و كذا فرديه علي أو بعضه لأخلي سبيلك فتجيبه إلى ذلك فيطلقها عليه.

و لا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق لها أكثر مما أعطاها و في الخلع يحل له أن يأخذ أضعافه.

و متى أراد طلاقها على المباراة طلقها على السنة في طهر بمحضر من رجلين مسلمين عدلين حسب ما قدمناه.

و إذا طلقها على عوض لم يكن له‌[2] عليها رجعة إلا أن تختار هي‌[3] الرجعة فيستأنف نكاحها بعقد مبتدأ و مهر جديد.

و لا يقع شي‌ء من الطلاق بيمين و لا بشرط.

و لا يقع طلاق ثان في عدة يملك المطلق فيها الرجعة بعد تطليقة أولة أو[4] ثانية إلا برجعة بينهما على ما شرحناه‌

22 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال‌

و إذا طلق الرجل امرأته و لها منه ولد يرضع‌[5] كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه‌[6] فإن بذل لها شيئا في ذلك فلم تقنع به و وجد من يرضعه بذلك‌


[1] ليس« لك» فى( ج، و).

[2] ليس« له» فى( ألف، ج، و).

[3] في ب، د، ه:« يختار هى» و في ب:« المراجعة».

[4] في ألف، ج:« و».

[5] في ب:« يرتضع».

[6] في ه:« رضاعها» و في ج:« رضاعها له».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست