responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 359

شي‌ء لم يكن عليه قضاء و إن تعمد الكون في ذلك المكان و له غناء عن الكون فيه فدخل حلقه شي‌ء من ذلك وجب عليه القضاء.

و من قبل امرأته فأمذى لم يكن عليه حرج و كذلك إن باشرها فإن أمنى وجب عليه الكفارة كما تجب على المجامع و وجب عليه القضاء فإن نظر إلى ما يحل له النظر إليه من أزواجه أو ما ملكت يمينه و[1] من يريد أن يملك نكاحه و كانت نيته السلامة فأمنى لم يجب عليه القضاء فإن نظر إلى غيرهن ممن يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء.

و إن تشهى‌[2] أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا

30 باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد و النسيان و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما أو[3] كان عليه نذر من صيام‌

و من فاته شي‌ء من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا و إن شاء قضى متفرقا على أي الوجهين قضى فقد أجزأه.

وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ وَ[4] كَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ مَا زَادَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ تَابَعَ بَيْنَ الثَّمَانِيَةِ الْأَيَّامِ إِنْ شَاءَ ثُمَّ فَرَّقَ الْبَاقِيَ‌[5].


[1] في ز:« أو من».

[2] في ه:« استمنى».

[3] في ه:« فأفطر فيهما متعمّدا أو ...».

[4] ليس« و» فى( د).

[5] راجع الوسائل، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ص 249، و لم أجده بعينه لا فيها و لا في المستدرك.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست