نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 359
شيء لم يكن عليه قضاء و إن تعمد الكون في ذلك المكان و له
غناء عن الكون فيه فدخل حلقه شيء من ذلك وجب عليه القضاء.
و من قبل امرأته فأمذى
لم يكن عليه حرج و كذلك إن باشرها فإن أمنى وجب عليه الكفارة كما تجب على المجامع
و وجب عليه القضاء فإن نظر إلى ما يحل له النظر إليه من أزواجه أو ما ملكت يمينه و[1] من يريد أن
يملك نكاحه و كانت نيته السلامة فأمنى لم يجب عليه القضاء فإن نظر إلى غيرهن ممن
يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء.
و إن تشهى[2] أو أصغى
إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا
30 باب قضاء شهر رمضان
و حكم من أفطر فيه على التعمد و النسيان و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر
فيهما أو[3] كان عليه
نذر من صيام
و من فاته شيء من شهر
رمضان فإن شاء قضى متتابعا و إن شاء قضى متفرقا على أي الوجهين قضى فقد أجزأه.