نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 358
فقلده[1] و أكل و
شرب أو جامع ثم بان له أنه كان طلع فعليه القضاء لأنه فرط و اعتمد في الفرض على
غيره مع قدرته على معرفة الوقت حين[2]
نظر إلا أن يكون ممن لا يضبط معرفة الفجر لسوء في بصره أو يكون ممنوعا من طلبه
بضرب من الموانع فلا حرج عليه إذا كان الذي خبره مأمونا في ظاهره.
و من كان يأكل أو يشرب
أو يجامع فقال له قائل كف فإن الفجر قد طلع فلم يكف و ظن أنه قد كذبه ثم بان له أن
الفجر كان طالعا وجب عليه القضاء.
و من ظن أن الشمس قد
غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين له أنها لم تكن غابت في تلك الحال
وجب عليه القضاء لأنه انتقل عن يقين في النهار إلى ظن في الليل فخرج عن الفرض بشك
و ذلك تفريط منه في الفرض الذي هو لله تعالى.
و من تمضمض و[3] استنشق
يتبرد بذلك أو يتنظف فدخل حلقه شيء من الماء و إن لم يتعمد إدخاله وجب عليه
القضاء و لو كان تمضمضه و استنشاقه لطهارة يريد بها الصلاة لم يكن عليه إذا دخل
حلقه شيء منه القضاء.
و لو أحرز في فيه ذهبا
أو فضة أو غيرهما من الأحجار[4] لضرورته
إلى ذلك فابتلعه على غير التعمد لم يكن عليه قضاء و لو أدخله فاه عابثا أو مع
استغنائه عن ذلك فبلعه لوجب عليه القضاء.
و لو كان في مكان فيه
غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك