نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 360
و الوجه في ذلك أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق[1] بين الشهر
في وصفه[2] و بين
القضاء فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار ليقع الفرق بين الأمرين كما
وصفناه.
و الذي قدمناه من
التخيير بين المتابعة و التفصيل على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي
بيناه.
و من وجب عليه قضاء شهر
رمضان أو شيء من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي الواجب و ينهض بالفرض ثم
يتطوع حينئذ إذا شاء.
و من أصبح جنبا في يوم
قد كان بيت[3] له الصيام
لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه و أخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا
قبل دخول اليوم عليه و ذلك مخالف لحكم شهر رمضان.
و من أصبح صائما لقضاء
يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج و تمم بقية يومه بالصيام فإن
تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شيء و صام يوما بدله إذا شاء فإن أفطر
بعد الزوال وجبت عليه الكفارة و هي إطعام عشرة مساكين و صيام[4] يوم بدله فإن لم يمكنه
الإطعام صام ثلاثة أيام بدل الإطعام.
و من تطوع بالصيام فأفطر
أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر
النهار و حكم الفرض مخالف لهذا بما قدمناه.
و يؤخذ[5] الصبي
بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام