نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 349
التقصير في الصوم و الصلاة و كل مسافر في مباح فذلك حكمه إلا
المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة فإنه يلزمه التقصير في الصيام و يجب عليه إتمام
الصلاة.
و من كان سفره أكثر من
حضره فعليه الإتمام في الصوم و الصلاة معا لأنه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى
وطنه فيقضي الصيام.
و من كان سفره في معصية
الله جل و عز أو صيد لهو و بطر أو كان تابعا لسلطان الجور في المعونة له عليه فهو
داخل في حكم المسافر في العصيان و عليه التمام لذلك.
و من أتم في سفر الطاعة
أثم و أخطأ و كان كمن قصر في حضره و وجب عليه الإعادة للصيام إلا أن يفعل ذلك
بجهالة و لا يكون ممن سمع آية التقصير[1]
و لا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء.
و حد السفر الذي من
أراده وجب عليه التقصير في قصده بريدان في الذهاب و المجيء و البريد أربعة فراسخ
و الفرسخ ثلاثة أميال فذلك[2] الجميع
أربعة و عشرون ميلا.
فإذا كانت مسافة السفر
طولها ذلك و ما زاد عليه فالتقصير لمن عددناه واجب و إن كان دون ذلك فالإتمام
واجب.
و من كانت مسافة سفره
أربعة فراسخ سواء فأراد[3] الرجوع من
يومه فعليه التقصير واجب و إن أراد الرجوع بعد مضي يومه فهو بالخيار إن شاء أتم و
إن شاء قصر.
و إذا وجب على المسافر
التقصير لقصده من الطاعة و المباح[4] ما وصفناه