نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 350
و كان قصده من السفر ما قدره من المسافة ما ذكرناه فلا يجوز
له فعل التقصير[1] في الصلاة
و الإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار[2].
و لا يجوز لأحد أن يصوم
في السفر تطوعا و لا فرضا إلا صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة الأيام و
من كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام و صوم النذر إذا نواه في الحضر و السفر معا
و علقه[3] بوقت من
الأوقات و صوم ثلاثة أيام للحاجة أربعاء و خميس و جمعة متواليات عند قبر النبي ص
أو في مشهد من مشاهد الأئمة ع.
و قد روي حديث في جواز
التطوع في السفر بالصيام و جاءت أخبار بكراهية ذلك و أنه ليس من البر الصوم في
السفر[4] و هي أكثر
و عليها العمل عند فقهاء العصابة فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة
الاتباع و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في
السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق و الله الموفق للصواب.
[و أما المرض الذي يجب
فيه الإفطار فهو كل مرض يزيد بالصيام و يقوى بترك الإفطار فإذا كان المرض كذلك وجب
على صاحبه الإفطار و كان ذلك فرضه و حرم عليه الصيام قال الله تعالى وَ مَنْ كانَ
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[5].
فإن خالف الإنسان فصام
في المرض الذي ذكرناه كان عاصيا و وجب